الجمعة 05 ديسمبر 2025 الموافق 14 جمادى الثانية 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

حكم بعدم دستورية التمييز في مدة تقادم الرسوم بين الجهة المستحقة والملتزم بالسداد

الرئيس نيوز

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكما بعدم دستورية التمييز في مدة تقادم الرسوم بين الجهة المستحقة للرسم والملتزم به.

وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، التي تنص على سقوط الحق في طلب رد الرسم المحصل لصالح النقابة بغير وجهة حق، بمضي سنة من يوم أدائه.

وقالت المحكمة إن النص تضمن تفرقة غير مبررة بين مدة تقادم حق النقابة المذكورة في المطالبة برسم الدمغة المستحق لها بموجب المادة (52) من القانون المار ذكره، وجعلها خمس سنوات، في حين قصر حق الملتزم بالرسم ذاته في المطالبة باسترداده -حال سداده بدون وجه حق- على سنة واحدة.

وذكرت أن النص بذلك أقام تمييزًا غير مبرر بين النقابة والملتزم بالرسم رغم تكافؤ مركزهما القانوني لكونهما دائنين بالفريضة المالية ذاتها.

وأضافت المحكمة في حيثياتها أن مبدأ المساواة يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون.

وشددت على أنه لا يجوز للمشرع أن يقيم تمييزًا غير مبرر بين مراكز قانونية تتماثل عناصرها، ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعية موحدة، مما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة (53) من الدستور.