السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

عاجل| بعد الحكم عليه.. قانونيون يحسمون مصير حزب أحمد الطنطاوي

الرئيس نيوز

تصدرت عدة تساؤلات في الأوساط السياسية، خلال الساعات القليلة الماضية بعد الحكم الصادر أمس الثلاثاء على البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وعدم مزاولة الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات.

ومن أبرز التساؤلات التي ألقت بظلالها على الوسط السياسي، هي مدى أحقية الطنطاوي في الترشح لأي انتخابات، حال التصديق على الحكم في الاستئناف، ومدي إمكانية مباشرة حقوقه السياسية، وتأسيس حزب "تيار الأمل" الذي أعلن عنه خلال الفترة الماضية.

حول هذه التساؤلات، رد المحامي الحقوقي طارق العوضي، مؤكدا أن الحكم الصادر ضد الطنطاوي، هو أقصى عقوبة في القانون، لكنه لا يمنعه من مباشرة حقوقه السياسية، ولا يمنعه من تأسيس الحزب، بينما في حال التصديق عليه بشكل نهائي، فسيمنع من الترشح لأي انتخابات لمدة 5 سنوات.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، إن الحكم الصادر مبدئي، وسيحسم الأمر في الاستئناف، ولذلك لا يجب التعجل في أي إجراءات استثنائية، لحين انتهاء الاستئناف، وبعدها ستتضح الأمور ويعرف الجميع مصير الطنطاوي من الترشح، معقبا: "خاصة أن العمل السياسي ليس ترشح وانتخابات فقط، ولكن هناك الكثير من الأمور التي من الممكن أن يقوم بها في الحياة السياسية، حتى في حال التصديق على الحكم".

وأوضح أنه من حق الطنطاوي الاستمرار في العمل على تأسيس حزبه بصورة طبيعية، وممارسة حقه في مباشرة الحقوق السياسية حتى في حال تنفيذ الحكم.

فيما قال الفقيه الدستوري الدكتورفؤاد عبدالنبي حسن، إنه لا يوجد أي حكم قضائي يمنع أي إنسان من مباشرة حقوقه السياسية، إلا في حال كان هذا الحكم "مخل بالشرف".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" أن الحكم الصادر ضد الطنطاوي ليس حكم مخل بالشرف، وبالتالي من حقه مباشرة حقوقه السياسية بشكل طبيعي.

وأضاف أنه حتى في حال تأكيد الحكم بالاستئناف، فهذا لا يمنعه أن يؤسس حزبه ويمارس العمل السياسي.

وكانت محكمة جنح المطرية في القاهرة، أمس الثلاثاء، قضت بمعاقبة أحمد الطنطاوي، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وعدم مزاولة الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات، ومنسق حملته الانتخابية محمد أبو الديار، بالحبس لمدة سنة مع كفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

كما قضت بمعاقبة 21 متهمًا بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية، بحسب المحامي نبيه الجنادي، عضو فريق الدفاع في القضية.

وجاء نص منطوق الحكم كالآتي:

حكمت المحكمة

أولًا: حضوري بتوكيل بحبس المتهم الأول/ سنة مع الشغل وكفالة عشرون ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا مع حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وألزمته بالمصروفات الجنائية.

ثانيًا: غيابي بحبس المتهم الثاني/ سنة مع الشغل وكفالة عشرون ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا وألزمته بالمصروفات الجنائية.

ثالثًا: حضوري شخصى للمتهمين من الثالث وحتى الثالث والعشرون / بحبس كل منهم سنة مع الشغل والنفاذ وألزمتهم بالمصروفات الجنائية.