الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عاجل| محلية النواب تكشف مفاجأة بشأن أراضي وضع اليد على أملاك الدولة

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

أكد النائب أحمد السجيني؛ رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب؛ أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قد تصدر قبل أقل من ثلاثة أشهر.

وقال السجيني خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "قانون التصالح على وشك الإشهار واللائحة التنفيذية سوف تظهر خلال 3 أشهر وأعتقد أنهم سوف ينتهون منها في وقت أقرب".

وأضاف: "كنت حريصا طوال الأسبوع أن أتواجد في الإعلام؛ سوف ننتقل إلى ملف آخر بعد الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء وهو قانون وضع اليد على أراضي الدولة؛ لدينا التعديلات الخاصة بـ 144 لسنة 2017 وهذا القانون استثنائي ومدته كانت انتهت".

وتابع: "هناك مواطنين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وهناك اخرين لم يتقدموا؛ في القوانين الاستثنائية تصدر القانون وتجمع الطلبات وتنهي الطلبات ثم تعيد فتح الطلبات مجددا لكي يتقدم من لم يتقدم في السابق".

وأكمل: "الحكومة أعلنت من خلال وزير المجالس النيابية أن مجلس الوزراء على وشك أن يحيل القانون الجديد لتقنين وضع اليد إلى مجلس النواب؛ وهي قوانين اختيارية؛ أي فكرة نطرحها في ملفات الإدارة المحلية يمكن أن يأخذها المواطن أو يرفضها".

أوضح: "هوجمنا كثيرا في موضوع التصالح في مخالفات البناء ولكن لاحقا أصبح المواطنين يسعون للتصالح؛ حين علم المواطن أن قانون التصالح يحميه بدأ في المطالبة بإصدار القانون".

وأقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

وتضمن القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في نص الـمادة (8): تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة.

ويستكمل سداد مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.