الثلاثاء 16 أبريل 2024 الموافق 07 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

تصل للفصل من الخدمة.. الجزاءات في قانون العمد والمشايخ الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

واستعرض اللواء السعيد عمارة، عضو مجلس النواب، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ

وأشار التقرير إلى أن الواقع العملي أكد ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العمد والمشايخ.

وقال عضو مجلس النواب، أن الهدف من تعديل القانون لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.

وجاء نص التعديلات كالتالي:

مادة 23 (فقرة ثانية)

إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار جاز بعد سماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:

  • الإنذار
  • الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.
  • الحرمان من المكافأة لمدة تجاوز ثلاثة أشهر.
  • الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.
  • الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية.
  • الفصل من الخدمة

ولمدير الأمن توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1إلى 3 من الفقرة السابقة ولمساعد وزير الداخليـة المختص جغرافيا توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1إلى 5منها وللجنـة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة 14من هذا القرار توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فيها وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا  يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانان موجزا بالأدلة عليها.

مادة (25) فقرة ثانية

في جميع الأحوال يُحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائي.