السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

"قوى عاملة النواب" تعقد أولى جلسات الاستماع حول قانون العمل.. الإثنين

لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل  خلال اجتماعها يومى الاثنين والثلاثاء، المقبلين، الاستماع إلى رأي بعض الجهات المعنية بمناسبة قيام اللجنة المشتركة بنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل؛ وذلك وفقًا لموافقة رئيس المجلس على عقد جلسات الاستماع.

ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد عددا من المحظورات ومن أبرزها حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية، وحظر إنهاء خدمة العامل إلا بقرار صادر بقبول الاستقالة، كما تضمن مشروع القانون حظر زيادة مجموع ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات يوميا.كما حظر مشروع القانون فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر، أو زيادة عدد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ويقضي على ظاهرة الفصل التعسفي، حيث أنه لا فصل إلا بحكم قضائي، كما يوجب القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، والتثبيت الإلزامي للعامل في حالة مرور ٤ أعوام من وجوده في مكان العمل.

وحدد القانون مدة العقود المؤقتة بـ6 سنوات تحول لعقد دائم، ونص القانون على إلغاء قرار الفصل لأي عامل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية، وهي التي تقر بفصل العامل من عدمه.

وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

وتكون حالات فصل العامل للأسباب التي يحددها القانون، وهي إذا ثبت انتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة أو ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه أو تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة أو إفشاء أسرار العمل، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة أو قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه أو وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة، أو اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.

كما نص القانون على علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة، كما أن هذه العلاوة تكون دورية، وينظم المجلس الأعلى للأجور قواعد الحصول على هذه العلاوة الدورية الثانوية المقدرة بـ3%.