الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

ننشر تفاصيل مشروع قانون إنشاء صندوق لدعم ذوى الإعاقة

الرئيس نيوز


يناقش مجلس الشيوخ، الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020، بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.

يهدف لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومـا تتضمنه مـن أهـداف تتطلب بيئـة تشريعية مواتية تمكـن صـائع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراتـه علـى مواجهة التحديات التي تواجـه الدولـة فـي مجـال تعزيـز حقـوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

أعـد مـشـروع القانون المعـروض بهدف تطـوير البيئة التشريعية المعنيـة بتمويل متطلبـات تعزيز أوجـه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرهـا مـن أوجـه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمـم، حيث تم تعديل مسـمـي قـانون (صندوق دعـم الأشخاص ذوي الإعاقـة)، ليكـون صـندوق (قادرون بـاختلاف)، وذلك تماشياً مـع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.

كمـا تـم نقل تبعيـة الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء لـه يختص برسـم سياساته، وهـو الأمـر الـذي ينعكس إيجابيـا علـى وضـع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسـان موضـع التنفيـذ الفعلـي، كمـا تـم التوسـع فـي اختصاصات الصندوق لضـمان بسـط سـلطاته وصلاحياته إلى أبعـد مـدي للتغلـب علـي التحديات التي أوردتها الإستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

أجرت اللجنة المشتركة بعض التعديلات أهمها على النحو التالي

 - ارتأت اللجنة إعادة ترقيم المواد بالحروف بدلاً من الأرقام وذلك لضبط صياغة ترقيم المواد.

-المادة الثانية وأصلها المادة رقم ۲:

ارتأت اللجنة إضافة فقرة جديدة للمادة الثانية ويكون نصها كالاتي: "كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة (٢) من القانون المرافق له."، وذلك لتكون كل أحكام الاستبدال واردة بمادة واحدة ، وذلك لحسن الصياغة التشريعية . -كما ارتأت اللجنة حذف المادة رقم (3) من القانون المعروض، لورودها في أماكن أخرى من مشروع القانون المقترح.

-المادة الثالثة وأصلها المادة رقم 4

ارتأت اللجنة نقل المادة (3مكرراً) المستحدثة بالمادة رقم 5 من مشروع القانون المعروض إلى هذه المادة لتكون كل أحكام الإضافة في مادة واحدة، لحسن الصياغة التشريعية. كما تم استبدال كلمة (وتنظيم عمله) بكلمة (ونظام عمله.

مادة 11: -

ارتأت اللجنة تعديل بند 9، المضاف لبنود المادة (11) من القانون المعروض باستبدال فقرة: (وفقاً للضوابط التي تصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية) بدلاً من فقرة: (ولا تخضع هذا المؤسسات لنظام الترخيص من الوزارة المعنية)، وذلك لضمان وجود تنظيم لإنشاء تلك المؤسسات في ضوء خروجها عن نظام الترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي لكونها جزء من أجهزة الصندوق المعنية بالقيام بمهامه.

كما ارتأت اللجنة تصحيح كلمة (موهبين) ببند ۱۲ المضاف لمادة (١١) لتصبح (موهوبين)، لضبط الصياغة اللغوية. -أضافت اللجنة بند جديد مستحدث لمشروع القانون المقترح برقم (15) إلى المادة رقم (11) ، وأضاف لمهام الصندوق أن يقوم بتغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة، وذلك للفئات الأولى بالرعاية، وجاء نصه كالآتي: (تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الاولي بالرعاية.

- (المادة الرابعة) وأصلها مادة (6)

ارتات اللجنة إضافة فقرة ونصها: " (وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء) الواردة بعجز المادة (4/فقرة ١) من القانون المرافق له. كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون." ،وذلك لضبط الضياغة.

- (المادة الخامسة وأصلها المادة رقم (۷) وهي مادة إصدار ، كما هي .