الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

برلماني يقدم مشروع قانون لمكافحة التسول

الرئيس نيوز

تقدم النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لمكافحة التسول والتشرد، مؤكدًا أن هذا هو التشريع الأول لتعريف جريمة التسول ووضع عقوبات عليها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المتسول أو المتشرد جزء من نسيج المجتمع الوطني، والدولة ملتزمة بحمايته ورعايته، فحفظ كرامة المتسول حق، وحفظ كرامة المشرد حق، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

وأضاف: "إلا أنه شاع في الآونة الأخيرة وبشكل مبالغ فيه انتشار من اتخذوا التسول مهنة سواء كانوا من الأطفال أو النساء أو الكبار، فأصبحوا يمارسوا مهنة التسول سواء في وسائل المواصلات العامة أو المستشفيات أو البنوك، أو في الأوقات والمواسم الدينية كشهر رمضان والأعياد الدينية، أو أمام المساجد والكنائس، أو أمام والأسواق والمحال التجارية وجوانب الطرق، وفي أماكن إشارات المرور والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة ".

وذكر: "أغلب المتسولون المحترفون يصطنعون عاهات لاستدرار عطف الجمهور، ويستخدمون ملابس ممزقة للمناطق الشعبية وملابس أنيقة للمناطق الراقية، كما أنه لا أحد يرتاد مترو الأنفاق ألا ويجد العشرات من المتسولين يعترضون طريقه، بل أثناء سير الرحلة نجدهم بداخل عربات المترو".

وقال: "من هنا كان لازما أن يكون هناك تشريع يعرف المتسول بأنه كل شخص وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحساناً من الغير حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل، أما المتشرد فهو كل من وجد متسكعاً أو نائماً في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة ولم يكن له مأوى أو وسيلة مشروعة للعيش".

وتابع أن مشروع القانون حظر على كل شخص، ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل أن يتسول أو يتشرد في الطريق العام أو الأماكن العامة أو المحال العامة أو الخاصة، موضحًا أن مواد القانون تضمنت أن كل من وجد متسولاً أو متشرداً للمرة الأولى، يُسلّم إلى "دار رعاية المتسولين والمتشردين" لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عن حالته - بالاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة - مبيناً الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته، وذلك كله بالتفصيل الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.