ضياء الدين داوود يوجه رسالة حاسمة من البرلمان: أبرئ ذمتي أمام الله والشعب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، خلال الإجراءات المصاحبة للدعوة لعقد جلسة عامة طارئة لمناقشة إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، توجيه النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، انتقادات.
قانون الإجراءات الجنائية
وقال: «قانون الإجراءات الجنائية يمثل الدستور الثاني للبلاد وقانون الحريات»، مطالبًا بضرورة أن تستوفي الدعوة للانعقاد الطارئ الشروط القانونية والدستورية المحددة بالمادة 116 من الدستور والمادة 275 من اللائحة الداخلية للمجلس عبر إعلان الأسباب بوضوح.
وأشار النائب إلى وجود تضارب شكلي وزمني في المواعيد المعروضة بتقرير اللجنة وتاريخ تقديم مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري.
وأضاف: «ما أسباب هذا الإرجاء المفاجئ بعد مناقشات امتدت لـ28 جلسة على مدار 14 شهرًا باللجنة الخاصة لإعداد القانون، وبعد تأكيدات متكررة من الجهات الحكومية المعنية حول جاهزية البنية التحتية والمنصات الرقمية».
ودعا داوود إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار التشريعي وتجنب القرارات المفاجئة، متابعًا: «أبرئ ذمتي أمام الله والشعب حرصًا على مصلحة الوطن».
وأعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة الطارئة، بعد الموافقة نهائيًا على مشروع قانون بتأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية لمدة عام.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية لمدة عام
وشهد اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، حيث قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى:
تُستبدل عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2026» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
قانون الإجراءات الجنائية
واستعرض النائب هشام الحصري أسباب تقديم التعديل، وفقًا لما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات مستحدثة تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.
وأشارت المذكرة إلى أن الاعتبارات العملية، وقت إعداد القانون، اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بما يعني الأول من أكتوبر 2027، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه.
وأوضحت أن هذه الاستعدادات تتعلق، على وجه الخصوص، باستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، وكل ما يتعلق برقمنة الإجراءات، فضلًا عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.
وأضافت أن تطبيق القانون يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يستدعي إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة ورصد أي معوقات قد تظهر، ضمانًا لاستكمال جميع المتطلبات قبل بدء العمل بأحكامه.
ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أنه في ضوء أهمية قانون الإجراءات الجنائية، وضمانًا لاستيفاء تلك المتطلبات، رؤي منح الجهات القائمة على تنفيذه مزيدًا من الوقت للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها لإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون.
وبناءً على ذلك، يستهدف مشروع القانون إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، ويكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، وتنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين.
ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة الثانية على أن «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».