< بعد تأجيل قانون الإجراءات الجنائية.. إيرين سعيد تطالب برحيل الحكومة: «لسه فاكرة تقول إنها مش جاهزة»
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

بعد تأجيل قانون الإجراءات الجنائية.. إيرين سعيد تطالب برحيل الحكومة: «لسه فاكرة تقول إنها مش جاهزة»

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد

طالبت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، بضرورة رحيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قائلة: «فلتبقى حقوق المصريين مصانة ولترحل الحكومة».

وانتقدت النائبة ما أعلنته الحكومة من عدم جاهزيتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، قائلة: «الحكومة لسه فاكرة تقول إنها مش جاهزة قبل التطبيق بيوم واحد»، مشيرة إلى أن أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أعلنت الحكومة جاهزيتها للتطبيق.

كما انتقدت عضو مجلس النواب، ما وصفته "فشل الحكومة" في تطبيق دستور مصر الثاني، وما يتضمنه من حقوق للمتهمين، ولاسيما وضع بدائل للحبس الاحتياطي.

من جانبه، أوضح المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أسباب تأييد الحكومة مشروع قانون تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية لمدة عام، قائلا: «بعض المحاكم لم تنتهِ من التجهيزات والتأسيس، وبينها محاكم استئناف الجنايات».

وأشار إلى أن التأجيل بهدف بدء تطبيق  قانون الإجراءات الجنائية بشكل كامل في جميع المحاكم، مؤكدا أن الحكومة تعمل على استكمال الاستعدادات لتطبيق القانون بشكل كامل.

وأوضح الوزير أن عددا كبير من المحاكم تم تجهيزها في ضوء مقتضيات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلا أن التطبيق يتطلب اكتمال جاهزية باقي المحاكم والجهات المعنية، لتحقيق التوافق لاستكمال المنظومة.

وشهد اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، حيث قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى:

تُستبدل عبارة "الأول من أكتوبر لعام 2026" بعبارة "الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره" الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

المادة الثانية:

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

قانون الإجراءات الجنائية

واستعرض النائب هشام الحصري أسباب تقديم التعديل، وفقًا لما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات مستحدثة تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.

وأشارت المذكرة إلى أن الاعتبارات العملية، وقت إعداد القانون، اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بما يعني الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه.

وأوضحت أن هذه الاستعدادات تتعلق، على وجه الخصوص، باستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، وكل ما يتعلق برقمنة الإجراءات، فضلًا عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.

وأضافت أن تطبيق القانون يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يستدعي إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة ورصد أي معوقات قد تظهر، ضمانًا لاستكمال جميع المتطلبات قبل بدء العمل بأحكامه.

ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أنه في ضوء أهمية قانون الإجراءات الجنائية، وضمانًا لاستيفاء تلك المتطلبات، رؤي منح الجهات القائمة على تنفيذه مزيدًا من الوقت للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها لإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون.

وبناءً على ذلك، يستهدف مشروع القانون إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، ويكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، وتنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين.

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة الثانية على أن «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».