< إعلانات القضايا عبر الهاتف والبريد الإلكتروني اعتبارًا من أول أكتوبر رسميا.. كيف يتم ذلك؟(مستندات)
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

إعلانات القضايا عبر الهاتف والبريد الإلكتروني اعتبارًا من أول أكتوبر رسميا.. كيف يتم ذلك؟(مستندات)

الرئيس نيوز

حصلت «الرئيس نيوز» بالمستندات على قرار وزير العدل رقم 4746 لسنة 2026، الصادر بتنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها، والذي يبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر عام 2026، وذلك في إطار تنظيم إجراءات الإعلان الهاتفي والإلكتروني وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

وصدر القرار عن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بعد الاطلاع على الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رقم 15 لسنة 2004، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025.

كما صدر القرار بعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية بدائرة كل محكمة جزئية

وينظم القرار إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية بدائرة كل محكمة جزئية، وتحديد اختصاصاتها، وآليات إرسال الإعلانات عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، فضلًا عن تنظيم إجراءات إثبات وصول الرسائل، وإعداد التقارير الفنية الخاصة بها، وتوثيق وأرشفة وحفظ الإجراءات والبيانات والسجلات المتعلقة بعمليات الإعلان.

إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية بدائرة كل محكمة جزئية

ونصت المادة الأولى من قرار وزير العدل على أن ينشأ بدائرة كل محكمة جزئية مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية يتبع وزارة العدل، ويختص بمباشرة الأعمال الفنية والإجرائية اللازمة لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

ووفقًا للقرار، تتم عملية إرسال الإعلانات من خلال منظومة إلكترونية تتيح آلية إثبات تسلسل تلك الإعلانات والتحقق من وصولها.

كما نص القرار على أن تتولى الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية المختصة، في بداية كل عام قضائي، اختيار أحد قضاتها لتولي الإشراف على مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية الواقعة بدائرة اختصاصها.

ويشمل دور القاضي الذي يتم اختياره للإشراف على هذه المراكز متابعة انتظام سير العمل بها، على أن يُلحق بالعمل في تلك المراكز عدد كافٍ من الموظفين الإداريين العاملين بالمحكمة.

اختصاصات مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية

وحدد قرار وزير العدل في مادته الثانية الاختصاصات التي تتولاها مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وفي مقدمتها الاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم هاتفه المحمول المسجل لديهم.

وأوضح القرار أن الاستعلام يتم وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية بيانات قواعد البيانات القومية.

كما تختص المراكز بإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، استنادًا إلى البيانات التي عينها ذوو الشأن أو البيانات المستعلم عنها من قطاع الأحوال المدنية بحسب الأحوال.

ويتولى المركز كذلك إعداد التقارير اللازمة التي تفيد استلام الرسائل أو تعذر استلامها، وذلك وفق النماذج المرفقة بالقرار.

ونص القرار أيضًا على اختصاص مراكز الإعلانات بتوثيق وأرشفة وحفظ الإجراءات الفنية المتعلقة بطلبات الإعلان وعمليات الإرسال ونتائجها، وذلك في سجل إلكتروني يخصص لهذا الغرض.

كما تلتزم المراكز بحفظ البيانات والتقارير والسجلات المتعلقة بإجراءات الإعلان، بما يضمن سلامتها وإمكان الرجوع إليها عند الاقتضاء.

الرسائل النصية تتضمن بيانات القضية والمعلن إليه وتاريخ الإجراء

وتناولت المادة الثالثة من القرار إجراءات الإعلان الهاتفي والإلكتروني، حيث نصت على أن تُباشر هذه الإجراءات في الأحوال المبينة بقانون الإجراءات الجنائية باستخدام الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني.

وتتم الإجراءات استنادًا إلى البيانات التي عينها ذوو الشأن أو البيانات المستعلم عنها من قطاع الأحوال المدنية بحسب الأحوال.

ويتم الإعلان من خلال إرسال رسائل نصية على الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني للمعلن إليه، على أن تشمل تلك الرسائل مجموعة من البيانات المحددة.

وتتضمن الرسالة بيان القضية المعلن بشأنها وموضوعها وصفة المعلن إليه فيها.

كما تشمل اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها، إلى جانب اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه.

وفي حالة عدم معرفة موطن المعلن إليه وقت الإعلان، تتضمن البيانات آخر موطن كان له.

كما تشمل الرسالة الرقم القومي للمعلن إليه أو رقم وثيقة سفره إذا كان أجنبيًا.

وتتضمن كذلك تاريخ ومكان الإجراء المعلن بشأنه.

شروط وسيلة الاتصال المستخدمة في الإعلان برسائل الهاتف أو البريد الإلكتروني

 

وحدد القرار في مادته الرابعة الشروط الواجب توافرها في وسائل الاتصال التي يتم استخدامها في الإعلان الإلكتروني.

فبالنسبة إلى الإعلان الإلكتروني بطريق الرسائل النصية، اشترط القرار أن تكون وسيلة الاتصال صادرة من مقدم خدمة اتصالات مرخص بها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

أما بالنسبة إلى الإعلان بطريق البريد الإلكتروني، فنص القرار على أن تكون وسيلة الاتصال صادرة من إحدى الجهات التي تقدم خدمات البريد الإلكتروني المرخص بها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

في جميع الأحوال، اشترط القرار أن تكون وسيلة الاتصال مهيأة لاستقبال الرسائل بما يتيح التحقق من تاريخ ووقت إرسالها ووصولها.

كما اشترط إمكان استرجاع البيانات الفنية اللازمة للتحقق من الإرسال والوصول عند الاقتضاء.

تقرير فني لكل إعلان وإرفاق نص الرسالة بملف القضية

وألزم القرار، في مادته الخامسة، مركز الإعلانات بإعداد تقرير فني عن كل إعلان هاتفي أو إلكتروني، وفقًا للنموذج المرافق للقرار.

ويثبت التقرير تسلسل إجراءات الإعلان والبيانات الفنية المتعلقة بها.

وحدد القرار البيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير، وفي مقدمتها بيانات المعلن إليه، ووسيلة الاتصال التي تم الإعلان من خلالها ومصدر بياناتها.

كما يجب أن يتضمن التقرير تاريخ وساعة كل إجراء من إجراءات الإعلان، ونتيجة كل إجراء، وبيان تحقق وصول الإعلان أو تعذر وصوله، وسبب التعذر إن وجد.

ونص القرار على أن يوقع التقرير الموظف المختص بالمركز، وأن يُرفق به مستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان، ويوضعان بملف القضية.

متى يتحقق وصول الإعلان وفقًا للقرار؟

وتناولت المادة السادسة من قرار وزير العدل مسألة التحقق من وصول الإعلان الهاتفي أو الإلكتروني.

ونصت على أن يتحقق وصول الإعلان بثبوت وصول رسالة الإعلان إلى وسيلة الاتصال المرسلة إليها.

ويتم ذلك بموجب إشعار يصدر من النظام، ويتضمن البيانات الفنية التي تتيح التحقق من وصول الإعلان إلى وسيلة اتصال المعلن إليه.

ونص القرار على أن الإعلان يكون منتجًا لآثاره من تاريخ إرفاق المحضر لتقرير استلام الرسالة الصادر من مراكز الإعلانات بملف القضية، وذلك في الأحوال المقررة قانونًا.

إلزام المراكز بالاحتفاظ بالسجل الإلكتروني لكل إعلان

وألزمت المادة السابعة مركز الإعلانات بالاحتفاظ بالسجل الإلكتروني لكل إعلان، وذلك للمدة المقررة لحفظ ملفات القضايا وفقًا للضوابط المعمول بها بوزارة العدل.

كما ألزمت العاملين بالمركز بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها أو يتداولونها بمناسبة أو بسبب عملهم.

وأكد القرار أنه لا يجوز استخدام هذه البيانات أو الإفصاح عنها أو تداولها إلا في الحدود اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

كما اشترط القرار ألا يتعارض استخدام البيانات أو الإفصاح عنها أو تداولها مع مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية.

النماذج المرفقة جزء لا يتجزأ من القرار

ونصت المادة الثامنة على أن النماذج المرافقة للقرار تُعد جزءًا لا يتجزأ منه.

ويُعمل بهذه النماذج في إثبات تسلسل إجراءات الإعلان الهاتفي والإلكتروني والتحقق من وصولها.

بدء العمل بالقرار في أول أكتوبر 2026

وفي مادته التاسعة، نص قرار وزير العدل على نشره بالوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر عام 2026.

كما ألزم القرار الإدارات والجهات المختصة بتنفيذه، كل فيما يخصه، وصدر القرار في 7 سبتمبر 2026، وحمل رقم 4746 لسنة 2026، تحت عنوان «قرار وزير العدل بتنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها».

ووقع القرار وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف.