< عاجل| أبرزها الغاز الطبيعي والجبس.. ننشر تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

عاجل| أبرزها الغاز الطبيعي والجبس.. ننشر تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة

الرئيس نيوز

أحالت وزارة المالية تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة لمجلس النواب تضمنت المادة الأولى من المشروع المرفق النص على استبدال نصوص المواد 3  / الفقرة الأولى)، و5 الفقرة الرابعة) و۲۸ مكررًا)، و30 / الفقرة الأولى / البند 3 من قانون الضريبة على القيمة المضافة. 

قانون الضريبة على القيمة المضافة

كما تضمنت بحسب مسودة القانون الذى حصل «الرئيس نيوز»، على نسخة منه  هذه المادة استبدال نصوص البنود أرقام ۱۹، و۲۰، و۲۸ و۳۲، و٣٥، و٣6 من قائمة السلع( والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقد جاءت تلك الاستبدالات لتقرير العديد من الأحكام، ومنها  إقرار سعر الضريبة الاستثنائي بفئة ٥ المقرر على الآلات والمعدات ليشمل الأجهزة الطبية، وذلك بخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بفئة ٥ بدلًا من ١٤٪، بهدف دعم القطاع الصحي.

كما تضمن مشروع القانون مساندة تجارة الترانزيت في إطار استهداف تحويل مصر إلى مركز لوجيستي للسلع العابرة بين الموانئ المصرية في ضوء موقعها الفريد والمميز، بالنص على عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المؤداه على السلع العابرة الترانزيت)، أسوة بما هو مطبق حاليًا من عدم استحقاق الضريبة على السلع العابرة ذاتها.

مدة تعليق تأجيل أداء الضريبة على القيمة المضافة

ونص القانون على زيادة مدة تعليق تأجيل أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي لإقرار إعفائها بعد ذلك، لتبلغ هذه المدة 4 سنوات كحد أقصى بدلًا من سنتين، كما تم إقرار ذات المعاملة بالنسبة للأجهزة الطبية ليتم اعفائها حال استخدامها في الإنتاج الصناعي، علي سبيل المثال أجهزة تصنيع وانتاج الأطراف الصناعية، واجهزة تصنيع وانتاج الأدوية والمحاليل الطبية، وأجهزة انتاج بلازما الدم.

وتضمن القانون  تقليص فترة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية (أربعة شهور متتالية بدلًا من ست فترات ضريبية متتالية 6 أشهر متتالية، مع إقرار ميزة للمكلفين من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٦ لسنة ۲۰۲٥ بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه بأحقية رد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط.

إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام

كما تضمن إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، وبمراعاة أن هذا الخضوع لن يمثل عبنا ضريبيا، حيث يحق للمكلف خصم تلك الضريبة حال كونه يمارس نشاطًا خاضعًا للضريبة، وحال كونه يمارس نشاطًا لا يسمح بالخصم الضريبي، فيحق له إدراج تلك الضريبة ضمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند حساب الضريبة على الدخل.

كما تم استثناء المباني والوحدات التي تتخذ مقرًا لإدارة الأنشطة الدينية، والخيرية، والاجتماعية، والتعليمية والصحية، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والصحي والتعليمي.

نص مشروع القانون على  إزالة العبء الضريبي على أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلي بتقرير إعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء والأجهزة اللازمة لأجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة.

 توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية

كما نص على توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية، سواء كانت مقدمة بمعرفة الهيئة القومية للبريد، أو البنوك، أو الشركات الخاضعة الإشراف البنك المركزي أو إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بإعفائها من الضريبة على القيمة المضافة وعدم التمييز بين الجهة التي تقدم تلك الخدمات.

مع استبعاد الغاز الطبيعي من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة استهلالًا لخضوعه لضريبة الجدول بفئة 20 جنيها  ألف قدم مكعب طبقًا لما تتضمنه المادة الثانية من المشروع المرفق، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

ثانيًا: تضمنت المادة الثانية من المشروع المرفق إضافة بند جديد برقم ۳ إلى الفقرة الثانية من المادة ۲۲ من قانون الضريبة على القيمة المضافة، بما من شأنه منح المكلف حق الخصم الضريبي المبيعاته من الآلات والمعدات والأجهزة الطبية، والتي تسري بشأنها أحكام المادة ۲۸ مكررًا من هذا القانون، وذلك بهدف دعم وتحفيز المنتج المحلي من خلال وضع الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المنتجة محليا في موضع

مساوي للمستورد منها والمعني بالكامل من الضريبة.

وتضمنت المادة الثالثة من المشروع المرفق النص على إلغاء المسلسلين رقمي ۸، و۱۰ من البند " أولًا " من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بما مؤداه خضوعهما للضريبة على القيمة المضافة بفئة ١٤، بهدف منح حق الخصم الضريبي لمنتجي الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، والجبس، استجابة لمطالب الشركات العاملة في هذه الصناعات.