< أمين الفتوى: لا يجوز حرمان البنات من الميراث.. وتوزيع التركة يخضع للأحكام الشرعية
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

أمين الفتوى: لا يجوز حرمان البنات من الميراث.. وتوزيع التركة يخضع للأحكام الشرعية

الشيخ محمد كمال أمين
الشيخ محمد كمال أمين الفتوى

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى، أن توزيع التركة أو الأراضي الزراعية على الذكور دون الإناث أمر غير جائز شرعًا، مشددًا على أن الميراث من الأحكام الإلهية التي تولى الله تعالى بيانها في القرآن الكريم، لا سيما في سورة النساء، نظرًا لأهميته ودقته في حفظ الحقوق.

وأوضح خلال برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس، أن حرمان البنات من الميراث بعد وفاة المورث يُعد ظلمًا صريحًا ومخالفة واضحة لأحكام الشريعة الإسلامية، التي قررت أن لكل وارث نصيبه المحدد شرعًا.

وأشار إلى أن جميع ممتلكات المتوفى، سواء كانت أراضي زراعية أو أموالًا أو عقارات، تُعد تركة واجبة التوزيع وفق الأنصبة الشرعية التي حددها الله تعالى، حيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، مؤكدًا أنه لا يجوز استبعاد أي وارث من حقه الشرعي.

وفي سياق متصل، أوضح أمين الفتوى أن تصرف الإنسان في أمواله خلال حياته يظل جائزًا، إذ يحق له الهبة أو العطاء لمن يشاء من أبنائه أو غيرهم، ذكورًا أو إناثًا، خاصة في حالات الحاجة أو المرض أو المكافأة، لكنه شدد على ضرورة ألا يكون ذلك بغرض التحايل على حرمان بعض الورثة من حقوقهم الشرعية.

وأضاف أن النية في هذه التصرفات عنصر أساسي، محذرًا من استخدام الهبات أو التحويلات المالية كوسيلة للالتفاف على أحكام الميراث.
كما لفت إلى أن الوصية جائزة شرعًا، بشرط ألا تتجاوز ثلث التركة، موضحًا أن ما زاد عن ذلك لا يُنفذ إلا بموافقة جميع الورثة بعد الوفاة.

وبيّن أن الممتلكات التي يتم نقل ملكيتها رسميًا خلال حياة صاحبها تخرج من نطاق التركة، بينما تخضع الأموال والممتلكات التي تبقى باسم المتوفى حتى وفاته لأحكام المواريث الشرعية.