وزير المالية لـ النواب: أي عقار قيمته 8 ملايين جنيه معفي من الضريبة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب تأكيد وزير المالية أحمد كجوك، أنه وفقا لتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، أي عقار قيمته 8 ملايين جنيه يكون معفي من الضريبة.
وأضاف وزير المالية، أنه في حال بلغت القيمة السوقية 9 ملايين جنيه، فإن الضريبة المستحقة كانت تقدر سابقا بنحو 9 آلاف جنيه تقريبا، بينما ستنخفض وفق التعديلات الجديدة إلى نحو 1300 جنيه فقط.
وتابع: بينما إذا بلغت القيمة 10 ملايين جنيه، فإن الضريبة التي كانت تقدر سابقا بنحو 10 آلاف جنيه ستنخفض إلى نحو 2600 جنيه وفقا للتيسيرات الجديدة.
وأشار إلى أن القانون بتعديلاته يعفي أكثر من 98 % من الوحدات السكنية الموجودة حاليا من الضريبة العقارية كما أن الريف خارج الضريبة العقارية باستثناء بعض الوحدات القليلة جدا في المناطق الحضرية.
وأشار إلى أنه تم إدخال عدد من التسهيلات والهدف منها توسيع القاعدة الضريبة، فضلا عن توجيه العوائد منه لصالح المحليات، وكذلك إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، المنعقدة اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
تفاصيل مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب استعراض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
وقال إن إعداد مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به نص المادة (38) من الدستور، وعلاجا للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وحرصًا على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعيًا لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات.
وأشار إلى أن إعداد مشروع القانون بهدف حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن عن طريق هيكلة الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار ونظام الطعون بما يوفر ضمانات للمكلف في مراجعة القرارات الضريبية والحد من المنازعات، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية ومواكبة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتوسع العمراني وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
وأكد أنه أدخلت لجنة الخطة بمجلس النواب، تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، بينها زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكن خاص رئيسي ليصبح 100 ألف بدلا من 50 ألف جنيه الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
كما قامت بإعادة صياغة (المادة الثالثة) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة من خلال التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون، دون قصر الحكم على من يقوم بالسداد بعد تاريخ العمل به، مع زيادة المهلة المحددة للسداد لتكون ستة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر.
واستحدثت اللجنة المادة (14 مكررا) لمنح المخاطبين بأحكام القانون "حافز ضريبي" خصمًا من الضريبة المستحقة حال قيامهم بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد ومستوفيًا كافة البيانات المقررة قانونًا، وذلك بواقع (25%) بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض السكن، و(10%) بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن.
كما أجازت المادة بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تجاوز (5%) من الضريبة المستحقة سنويًا، يستفاد منها جميع المكلفين، كما استحدثت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المادة (27 مكررا) لتنظيم أحوال الرد حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين بأدائها.