< تناقشه «طاقة النواب».. تعديلات قانون الانشطه النووية والإشعاعية
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

تناقشه «طاقة النواب».. تعديلات قانون الانشطه النووية والإشعاعية

الرئيس نيوز

بدأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اجتماعها لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، والذي تناقشه لجنة الطاقة بمجلس النواب اليوم، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية

وجاءت نص التعديلات كما يلي:
نصت المادة (3) على:
الأنظمة أو الهياكل أو المعدات الهامة الأمان في تلك الأنظمة أو الهياكل أو المعدات التي تعتبر جزءا من الظلمة الأمان، أو التي يؤدي أو يمكن أن يؤدي اختلالها أو تعطلها إلى تعرض اشعاعي غير مبرر، أو التي تحول دون تساعد الأحداث التشغيلية المتوقعة إلى حوادث، أو التي تخفف من عواقب الحادثة
 

مادة (14) مكرر
أموال الهيئة أموال عامة، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجر الإداري طبقا الأحكام قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة 1950.
 

مادة (26 مكررا)
يلتزم من يرغب في تصنيع المكونات أو المعدات الهامة الأمان المنشآت النووية داخل جمهورية مصر العربية الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة وقتا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات الصادرة عنها.

ونصت مادة (62) مكررا
يطر على المرخص له التصرف بأن وجه من الوجود في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية المرخص بحيازتها أو تداولها أو إنتاجها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة

ونصت المادة (110)
يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام 100 و١٨ من هذا القانون بعد إزالة أسبابها وذلك قبل إقامة الدعوى الجنائية، مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للقراءة المقررة ويجوز التصالح بعد القامة الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة، كما يجوز التصالح بعد صدور الحكم مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يجاوز مثلي الحد الأقصى الغرامة المقررة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وعلى النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتا.

مادة النشر

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.