< مجلس الدولة يوضح قواعد الإفراج عن السلع المستوردة المخالفة مقابل التعويض
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

مجلس الدولة يوضح قواعد الإفراج عن السلع المستوردة المخالفة مقابل التعويض

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكد مجلس الدولة، من خلال الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن الإفراج عن السلع المستوردة بالمخالفة للقانون مقابل دفع تعويض لا يجوز إلا في حالتين محددتين، وأوضح أن العامل الحاسم هو ما إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت ضد المخالفين أم لا.

وأوضح المجلس أن القانون رقم 118 لسنة 1975 نظم استيراد وتصدير السلع في مصر، وحدد دور وزارة التجارة في وضع الإجراءات والقواعد الواجب اتباعها، كما نص القانون على معاقبة من يخالف هذه الإجراءات بالغرامة ومصادرة السلع، لكنه منح فرصة بديلة للمخالفين قبل رفع الدعوى الجنائية، تتمثل في دفع تعويض مقابل الإفراج عن السلع.

3 حالات واقعية لتوضيح تطبيق القانون

وفي هذا الإطار، استعرض المجلس ثلاث حالات واقعية لتوضيح تطبيق القانون، في الحالة الأولى تخص شخصًا ضبطت بحقه مخالفة استيرادية ولم تُحرك الدعوى الجنائية ضده، وفي هذه الحالة يجوز له سداد التعويض والإفراج عن السلع، أما الحالة الثانية تتعلق بمخالفة ما زالت قيد التحقيق ولم يتم رفع الدعوى الجنائية رسميًا بعد، وهنا أيضًا يجوز الإفراج مقابل التعويض، وفي الحالة الثالثة، فتشير إلى مخالفة تم رفع الدعوى الجنائية بشأنها بالفعل، وحتى لو لم يصدر حكم نهائي، فإنه لا يجوز الإفراج عن السلع مقابل التعويض.

وأشار المجلس إلى أن العامل الحاسم في تطبيق هذا القانون هو توقيت رفع الدعوى الجنائية، فحتى لو كانت التحقيقات جارية أو طلبت الوزارة تحريك الدعوى، فإن مجرد البدء بالتحقيق لا يعني رفع الدعوى رسميًا أمام القضاء، وعليه يظل الطريق البديل للإفراج متاحًا فقط قبل رفع الدعوى، أما بعد رفع الدعوى، فلا يمكن تطبيق هذا النظام.

ويأتي هذا القرار ردًا على استفسار وزارة التجارة حول مدى جواز قبول طلبات الإفراج عن السلع المخالفة مقابل التعويض، خاصة مع الصعوبات العملية في تحصيل مستحقات الوزارة وتنظيم الإجراءات القانونية، ويهدف إلى توحيد التعامل مع هذه الحالات وضمان تطبيق القانون بشكل واضح ومنصف.