< يعالج عوار وقصور.. النائب ضياء داود يوافق على قانون سجل المستوردين
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

يعالج عوار وقصور.. النائب ضياء داود يوافق على قانون سجل المستوردين

النائب ضياء الدين
النائب ضياء الدين داود

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، موافقة النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن سجل المستوردين.

وقال "داود" خلال الجلسة العامة: إن القانون الجديد يعالج كثير من المشكلات، كما أن أغلب مواد القانون تعالج عوار وقصور وتحاكى الكثير من الملاحظات التي سبق وطالبنا بها.

وانتقد غياب وزير الاستثمار عن حضور الجلسة العامة اليوم قائلا: ما لفت نظرى أن رئيس هيئة الرقابة السابق هو وزير الاستثمار الحالي، وللأسف هو من وضع القانون وشارك في صياغته، لكنه لم يحضر اليوم وهى ملاحظة غريبة، فكان أولى به أن يحضر للجلسة لمناقشة مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون المشار إليه ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يسمح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين، وكذلك تم من خلال التعديلات استحداث تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.

ويعطي مشروع القانون الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يأتى  في إطار سعي الحكومة المصرية نحو ضبط منظومة الاستيراد فى البلاد، بما يحقق أهداف التنمية، ويخدم الاقتصاد الوطني؛ ومن هنا جاء هذا المشروع لإدخال عدة تعديلات على القانون لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي:

١- إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، حيث تبين أن المادة (2) من القانون القائم تشترط سداد هذه المبالغ بالجنيه المصري؛ لإتاحة الفرصة أمام العديد من الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية للقيد في سجل المستوردين.

٢- مواجهة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في سجل المستوردين في حالة تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين، ثم تنتهي صلاحية هذا الخطاب، حيث رئي أهمية الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين تلافيًا لهذه الصعوبات.

٣- إتاحة قيام الشركات بتعديل بياناتها في سجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها من سجل المستوردين.

٤- منح الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين الذي كان لمورثهم بعد وفاته.

٥- منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد (۸، ۱۰، ۱۱) من القانون القائم، وذلك بإفراد مادة مستقلة تتضمن صور التصالح الممكنة حسب الحالة التي عليها الدعوى، حتى ولو بعد صدور حكم وصيرورته باتًا.