< الرقابة المالية تحدد شروط صرف تعويض التأمين الإجباري لحوادث النقل السريع
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

الرقابة المالية تحدد شروط صرف تعويض التأمين الإجباري لحوادث النقل السريع

 محمد فريد رئيس مجلس
محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 302 لسنة 2025، بشأن تنظيم كيفية وشروط صرف مبلغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.

ونصت المادة الأولى من القرار، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 295 لسنة 2025، على تحديد المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض في جميع الحالات التي تغطيها المجمعة، حيث يتعين على المتضرر التقدم بطلب رسمي للحصول على مبلغ التأمين، مرفقًا به:

• صورة رسمية من محضر الحادث، مدعمة بكافة المستندات المتعلقة بالواقعة.

• إقرار من ذوي الشأن بصحة المستندات المقدمة وتحملهم المسئولية القانونية عنها.

وفي حال رغبة المستفيد في استلام مبلغ التأمين عبر التحويل البنكي، يشترط تقديم إفادة بنكية موضح بها بيانات الحساب، بينما يتطلب استلام المبلغ عن طريق وكيل تقديم توكيل خاص موثق يحدد قيمة مبلغ التأمين ويجيز للوكيل استلامه من المجمعة.

مستندات صرف التعويض في حالة الوفاة

وحددت المادة الثانية المستندات المطلوبة لصرف التعويض في حالات الوفاة، وتشمل:

• شهادة الوفاة المميكنة.
• أصل إعلام الوراثة للمتوفى.
• صور بطاقات الرقم القومي السارية للورثة البالغين.
كما أجازت للمجمعة، حال وجود قُصّر بين الورثة، طلب تقديم:
• أصل شهادات ميلاد القُصّر.
• أصل قرار الوصاية.
• إفادة من النيابة الحسبية بأرقام حسابات القُصّر.
• إفادة بنكية ببيانات الحسابات المخصصة لتحويل مستحقاتهم.

حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم

وأوضحت المادة الثالثة المستندات اللازمة لصرف التعويض في حالات الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي مستديم، بالإضافة إلى المستندات الأساسية، وتشمل:
• صورة شخصية للمصاب.
• صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
• تقرير صادر عن الجهة الطبية المختصة يوضح طبيعة العجز ونسبته.

تعويض الأضرار المادية بالممتلكات

ونصت المادة الرابعة على أنه في حالات الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات، يشترط تقديم تقرير صادر عن خبير معاينة لتقدير قيمة التلفيات، إلى جانب المستندات الأساسية، على أن يتم التقدم بطلب صرف التعويض خلال شهر واحد من تاريخ الواقعة.