< انتخابات نادي قضاة مصر.. حيثيات الحكم بوقفها وتجميد إجراءاتها: "مخالفات بالجملة" (مستندات)
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

انتخابات نادي قضاة مصر.. حيثيات الحكم بوقفها وتجميد إجراءاتها: "مخالفات بالجملة" (مستندات)

انتخابات نادي قضاة
انتخابات نادي قضاة مصر

- مخالفات عديدة تهدد سلامة العملية الانتخابية بشكل يصعب تداركه

 

- بطلان تشكيل اللجنة المشرفة لمختلفة اللائحة.. وتجاوز الأقدمية


- غياب التفويض الصحيح.. وتصويت إلكتروني بلا سند لائحي ودون موافقة الجمعية العمومية

 

حصل "الرئيس نيوز" على حيثيات الحكم القضائي فيما يخص انتخابات نادي قضاة مصر الصادر من الدائرة المختصة بطلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بوقف إجراءات انتخابات نادي قضاة مصر، التي كان مقررا إجراؤها يوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر 2025، بصفة مستعجلة، لحين الفصل في موضوع الدعوى، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

حيثيات حكم انتخابات نادي قضاة مصر

الحكم، الصادر في الدعوى رقم 560 لسنة 42 ق – دائرة طلبات القضاة، لم يقتصر على وقف الانتخابات فحسب، بل كشف – عبر أسبابه التفصيلية – عن مخالفات إجرائية ولائحية جوهرية شابت العملية الانتخابية منذ بدايتها، وعلى رأسها "بطلان تشكيل اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات"، ومخالفة مبدأ الأقدمية، وغياب التفويض الصحيح من مجلس الإدارة، فضلًا عن الجدل القانوني المتعلق بإقرار "نظام التصويت الإلكتروني" دون الرجوع للجمعية العمومية.

تفاصيل الدعوى

تعود وقائع الدعوى إلى إقامة القاضي عزت سمير عزت، عضو الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، طالب فيها – بصفة مستعجلة – وقف إجراءات الانتخابات، وبصفة موضوعية بطلان ما تم اتخاذه من إجراءات منذ الإعلان عن فتح باب الترشح، وإلغاء قرار تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها تأجيل الانتخابات لحين تشكيل لجنة صحيحة وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

وأكد المدعي في صحيفة دعواه أن له صفة ومصلحة أصيلة في الطعن، بوصفه عضوًا بالجمعية العمومية، وأن سلامة العملية الانتخابية تمس حقوق ومصالح جميع القضاة الأعضاء، وليس فقط المرشحين.

واستندت الدعوى إلى نصوص واضحة في لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة، خاصة: المادة (3) التي تحدد فئات العضوية العاملة.

تفاصيل انتخابات نادي القضاة

والمادة (13) التي تنظم تشكيل لجان الإشراف على انتخابات نادي قضاة مصر وتنص صراحة على أن: يشكل مجلس الإدارة اللجان قبل فتح باب الترشح، وتكون رئاسة اللجان للأقدم من نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو من في درجتهم من مستشاري محكمة النقض، ولا يجوز تخطي الأقدمية إلا بعد اعتذار كتابي، وتتكون اللجنة العامة من رؤساء اللجان الفرعية، وتختص بكافة إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.

وكشفت أوراق الدعوى، وفق ما اطمأنت إليه المحكمة، أن مجلس إدارة نادي القضاة قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 أكتوبر 2025 دعوة الجمعية العمومية للانتخاب، وفتح باب الترشح، "دون أن يسمي أعضاء اللجنة المشرفة أو يفوض أحدًا صراحة في تشكيلها".

لاحقًا، أصدر رئيس مجلس إدارة النادي قرارًا منفردًا بتكليف أحد نواب رؤساء محاكم الاستئناف – وهو الخامس في الأقدمية – بالإشراف على الانتخابات، وتفويضه بتشكيل اللجنة العامة، وهو ما اعتبرته المحكمة خروجًا على صحيح اللائحة، لغياب التفويض الصادر من مجلس الإدارة.

الأخطر – بحسب الحكم – أن تشكيل اللجنة لم يراعِ ترتيب الأقدمية المنصوص عليه في المادة (13)، حيث ضمت اللجنة قضاة في ترتيب السابع والثامن والثالث عشر، دون تقديم اعتذارات كتابية من الأقدم، ودون ضم أي عضو من مستشاري محكمة النقض، بالمخالفة الصريحة لنص اللائحة.

قرار المحكمة في انتخابات نادي القضاة

وانتهت المحكمة – من ظاهر المستندات – إلى أن قرار تشكيل اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات يشوبه البطلان ومخالفة اللائحة، سواء من حيث جهة الاختصاص، أو من حيث تجاوز الأقدمية، أو من حيث غياب التفويض الصحيح.

وأكدت أن اللجنة العامة هي العمود الفقري للعملية الانتخابية، إذ تختص بكافة مراحلها من تلقي طلبات الترشح، وتأمين سرية التصويت، وعلانية الفرز، والفصل في المنازعات، وإعلان النتيجة النهائية، ومن ثم فإن أي خلل في تشكيلها ينعكس مباشرة على سلامة العملية الانتخابية برمتها.

لم تقف أسباب الحكم عند تشكيل اللجنة، بل امتدت إلى "اعتماد نظام التصويت والفرز الإلكتروني"، وهو ما اعتبرته المحكمة تعديلًا جوهريًا في النظام الانتخابي، لا يجوز إقراره إلا من خلال الجمعية العمومية.

وأوضحت المحكمة أن لائحة النادي لم تنص على آلية التصويت الإلكتروني، وأن إقراره يستلزم: عرض الأمر على الجمعية العمومية، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات الفنية، والاستعانة بجهات حكومية فنية مختصة، ووضع كراسة شروط تضمن النزاهة والأمان، واختبار النظام تقنيًا قبل التطبيق.

وشددت المحكمة على أن إقرار التصويت الإلكتروني دون هذه الضمانات، ومن خلال لجنة مشكوك في سلامة تشكيلها، يهدد نزاهة الانتخابات ويعرضها للبطلان.

وفي معرض تسبيبها، أكدت المحكمة توافر ركني "الاستعجال والجدية" اللازمين لوقف التنفيذ.
الاستعجال: تمثل في احتمال إجراء انتخابات نادي القضاة بإجراءات باطلة، وما يترتب على ذلك من نتائج يتعذر تداركها لاحقًا، فضلًا عن الأعباء المالية التي قد يتحملها النادي من أموال أعضائه.
الجدية: استندت إلى أسباب قانونية جدية ترجح إلغاء القرارات المطعون عليها، لثبوت مخالفتها الصريحة للائحة النظام الأساسي.

ورفضت المحكمة دفوع الخصوم بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة، مؤكدة أن المدعي عضو بالجمعية العمومية، وله مصلحة مباشرة في سلامة العملية الانتخابية، فضلًا عن تقديمه تفويضًا كتابيًا من أحد المرشحين على مقعد الرئاسة.

واعتبرت المحكمة أن إجراءات الانتخابات تمس مصالح جميع أعضاء الجمعية العمومية، وليس فقط المرشحين، وهو ما يكفي لتوافر الصفة والمصلحة. 

وانتهت المحكمة إلى الحكم بـ: قبول الدعوى والتدخل شكلًا، ووقف كافة إجراءات انتخابات نادي قضاة مصر المقرر إجراؤها في 19 ديسمبر 2025 بصفة مستعجلة، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وعرض الأوراق على رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لنظر الموضوع أمام الدائرة المختصة.