الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

علاوة الموظفين.. موعد صرف الحافز الإضافي بحد أدنى 75 جنيها

الرئيس نيوز

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الأسبوع الماضى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

ويرصد "الرئيس نيوز" أبرز المعلومات عن قانون العلاوة الدورية والحافز الإضافي وموعد صرفها كالتالي:

موعد صرف الحافز الإضافي


- إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيهًا شهريًّا، دون تحديد حد أقصى لقيمة العلاوةـ، والتي تحسب وَفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.

- إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاً من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة إلى مَن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًّا.

- منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة (13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة إلى مَن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2021.

- عدم سريان العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفي.

- إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالهيئات الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

- زيادة الحافز الإضافي شهريًّا للعاملين بالدولة، بدءًا من 1 يوليو 2021.


- حدد مشروع القانون عدد ٧ فئات مالية مقطوعة، بشأن الحافز الإضافي، بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيها للدرجة المالية الثانية، و325 جنيها للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها.

تابع أيضاً:



- يستفيد من الحافز الإضافي الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون غير المخاطبين به.

- يستفيد من هذا الحافز مَن يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ.


- يعد الحافز الإضافى جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم حسب الأحوال.