الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

برلماني عن تعديلات الشهر العقاري: أطالب بإجراء تعديلات أخرى وتخفيض الرسوم

الرئيس نيوز

ثارت حالة من الجدل على مدار الأيام القليلة الماضية، بشأن عملية إلغاء "صحة التوقيع" وتسجيل العقارات فى مصر، بعد الحديث عن تعديل المادة 35 مكررمن القانون رقم 186 لسنة 2020، وسط اعتراض المواطنون علي رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري، التي تبدأ الرسوم التسجيل بـ 500 جنه للوحدة السكنية المبنية على مساحة 100 متر، فيما تقدر رسوم 1000 جنيه، على مساحة 200 متر، بينما يدفع المشتري 1500 جنيه، للوحدة السكنية مساحتها 300 متر، وأخيرا الشقة السكنية مساحتها أكبر من 300 متر فيدفع المشتري 2000 جنيه، وهي الرسوم التي يدفعها المشتريأثناء اتخاذ إجراءات تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري، والتي تقدر بنسبة 2.5% من قيمة عقد البيع المتفق عليه.

كما يحظر على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد، إذ أمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6 مارس 2021، وفي المقابل أكد أعضاء بمجلس النواب أن المجلس سيناقش هذا التعديل للمطالبة بإجراء تعديلات أخرى عليه خاصة فيما يتعلق بالنسب المقرره لتسجيل العقارات.

وقال النائب ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي أنه تقدم بسؤال لوزير العدل المستشار عمر مروان لتوضيح الآليات الخاصة بتسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري، بعد إقرار تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة وإضافة المادة 35.

وأضاف في تصريحات لـ"الرئيس نيوز": "طالبت الوزير بإصدار بيان رسمي لتوضيح الآليات والخطوات الخاصة بهذا الإجراء لاسيما في ظل تضارب التصريحات من قبل المسئولين حول إشكالية التسجيل، كاشفا عن تجهيزه مقترحا لتقديمه في أقرب جلسة عامة لمجلس النواب لتعديل النسب الخاصة بالتسجيل وتقليلها"، مشيرا إلى أن بعض النسب الموضوعه حاليا مبالغ فيها.

كان المستشار عمر مروان وزير العدل، قال إن المواطنين غير مُجبرين على تسجيل وحداتهم السكنية بالشهر العقاري، بعد إقرار تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة وإضافة المادة 35.

وأضاف في تصريحات سابقة له، أن المواطنين غير مُلزمين بتوثيق عقود ملكيتهم للعقارات المملوكة لهم بالشهر العقاري، إلا إذا تعامل مالك العقار مع الجهات الحكومية حال رغبته في توصيل الخدمات والمرافق مثل عدادات المياه والغاز والكهرباء وغيرها، مشيرا إلى أن "رسوم التوثيق بالشهر العقاري متدرجة من 500 جنيه وحتى 2000 جنيه، وهي أقصى قيمة للمساحات التي تزيد على 300 متر، إضافة إلى سداد 2.5% من قيمة الوحدة والمندرجة تحت مسمى "ضريبة التصرفات العقارية"، والتي تم إقرارها منذ فترة طويلة، ولفت إلى أن نقل الملكية العقارية مستقبلًا لن يتم إلا عبر الطرق القانونية وتوثيق الملكية الجديدة بالشهر العقاري".

يشار إلى أن وزارة العدل، قد نفت الاثنين الماضي، ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع، وقالت إن دعوى صحة التوقيع ما هي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية، ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.

ونوهت الوزارة، في بيان لها، إلى أن الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع المادة المستحدثة، ومن ثم فلا صلة للأحكام الصادرة فيها بالإجراءات المتبعة للتسجيل في الشهر العقاري.