الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

بعد قرار حبس والد وزوج «طفلة الهرم».. قانونيون: زواج القاصرات اغتصاب لحق الطفولة

أرشيفية
أرشيفية

أشاد عدد من القانونيين بقرار النيابة العامة الصادر أمس بشأن حبس والد وزوج الطفلة التى ألقت بنفسها من نافذة مسكنها بمنطقة الهرم، ووصفوا أن ما حدث مع الطفلة حرمان من الطفولة وجريمة يحاسب عليها القانون.


استغلال جنسي للقاصرات

قال وائل نجم، المحامي بالنقض، إن قضية العروسين هي استغلال جنسي لقاصر والإتجار بها وذلك بسبب إقرار الزوج وأهله أمام سلطات التحقيق أن والد الزوجة تقاضى أموالا مقابل الزيجة في صورة مهر أو منقولات؛ فالتهمه الموجهه لوالدها هي استغلال القاصر جنسياً وينطبق عليها نص المادة 291 من قانون العقوبات التي تعاقب المتهم الولي ومن قام بتسهيل الجريمة المحامى  بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه وأهل الزوج لا تقع عليهم أية عقوبة إلا إذا ساهم أحدهم في إبرام العقد.

وكشف نجم، أن الزوج سوف تخفف عنه العقوبة مهما كانت جريمته حيث إن الجرائم التي يرتكبها الصغار من بين المحاذير التي تبناها قانون الطفل المصري الجديد وهي تخفيف العقوبة لدرجة التوبيخ بالنسبة لمن هم دون 18 عاما، وهو ما يشجع على الجريمة و أن الحل هو تعديل قانون العقوبات والنزول بسن الحدث إلى 16 سنة بدلا من 18 مضيفا أن المادة 111 من قانون الطفل رقم 126تنص على ألا يحكم بالإعدام أو السجن المؤبد ولا المشدد على المتهم الذي لم يجاوز 18 عاما كاملة وقت ارتكاب الجريمة مع عدم الإخلال بالمادة 17 من قانون العقوبات.


اغتصاب لحق الطفولة

يقول الخبير القانوني أحمد زين العابدين، إن ظاهرة الزواج العرفى للقاصرات بمثابة اغتصاب لحق الطفولة واعتداء صارخ على كرامة الطفل، فحدد المشرع سن الزواج بـ 18 سنة، وذلك يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة المعتبرة واتساقا مع الواقع، فمصر سارعت بتنفيذ الميثاق الإفريقي بحظر زواج وخطبة الأطفال قناعة منها بريادتها للقارة الإفريقية، فزواج القصر من الكوارث الأسرية وتكون الضحية الطفلة وأولادها الأطفال، فالمشرع المصرى كان حريصا على حظر توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة فى أكثر من نص تشريعي ولائحى.