الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

الجمارك: إعفاء الصادرات من الغرامات ورسوم المخالفات

الرئيس نيوز

تسعى مصلحة الجمارك لتهدئة المجتمع التجارى، حيال قانون الجمارك الجديد، بعد اعتراضات القطاعات التجارية على ارتفاع الغرامات، إذ قال  السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أننا نسعى لتحقيق الصالح العام من خلال هذا القانون الجديد، وأن قانون الجمارك القديم رقم 66 لسنة 1963 أصبح غير متناسب مع العصر الحالى، وأن قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 قد تضمن العديد من المزايا حيث جمع بين قانونى الجمارك والإعفاءات فى قانون واحد وتضمن تعاريفا للمصطلحات ببعض الكلمات ، والعبارات،  في تطبيق أحكام القانون، بما يكفل الوقوف على المقصود منها دون لبس أو غموض لتحديد المقصود ومنع الاجتهادات، كما يسمح القانون بتقسيط سداد الضريبة على السلع الرأسمالية للمصانع وإجراء عمليات التخليص المسبق قبل وصول الشحنة للإفراج عن الشحنات، خلال ساعتين من وصولها للتسهيل على المستوردين، حيث يعتمد على التكنولوجيا الحديثة واعتماد التوقيع الإلكتروني، وتبادل المستندات إلكترونيا ونص، على الفاعل الاقتصادي المعتمد والمراجعة اللاحقة، لتيسير الإجراءات وضمان سرعة وسهولة الإفراج الجمركى، مع تشديد العقوبات على المخالفين، وأن القانون يتضمن حوالى 92 مادة.

وأكّد رئيس مصلحة الجمارك حرص المصلحة على طرح  اللائحة التنفيذية، لقانون الجمارك الجديد التى يتم إعدادها حاليًا للحوار ودراسة مقترحات المجتمع التجارى حولها، وأنه من المفترض أن تصدر هذه اللائحة خلال 6 شهور من إصدار القانون.

وأوضح الشحات غتوري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة أن القانون الجديد تم فيه مراعاة تبسيط وحوكمة الإجراءات، بما يقضي على التهريب وتشديد العقوبة على المهربين ، وأيضاً الإستفادة من التكنولوجيا والتبادل الإلكتروني للمستندات وأنه قد تم النص على ذلك صراحة.


وأشار غتورى  أنه قد تم مخاطبة الجمارك المناطق الجمركية الثلاثة،  بعدم سريان احكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 علي الرسائل التي تم شحنها و تحرير قوائم الشحن الخاصة بها قبل سريان لحكامة في 12-11-2020 وأنها تظل خاضعة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 و تعديلاته. مع استمرار سريان أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك السابق 66 لسنة 1963 الصادر بقرار وزير المالية 10 لسنة 2006 فيما لا يتعارض مع احكام القانون.

وأكد أنه يتم تطبيق أحكام المادة رقم 44 و 45 و 46 و 47 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 أخذا في الاعتبار أن الحالات التي أجازتها أحكام تلك المواد لا تعد مخالفة جمركية تستوجب تحصيل غرامة بشأنها طالما لا تتعارض مع أحكام القانون رقم 207 لسنة 2020 لحين صدور اللائحة التنفيذية.

كما أوضح أن الصادرات معفاة من أي غرامات أو مخالفات وأن تطبيق أحكام المخالفات و الغرامات المنصوص فيها في المادة رقم 71/2 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 علي قوائم الشحن والمسئول عن إعدادها و تقديمها، وليس بوالص الشحن.