الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

بشأن فصل العاملين بالدولة.. تشريعية النواب توافق على مشروع قانون جديد

الرئيس نيوز

وافقت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون 10 لسة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، أوجبت المادة 237 من الدستور على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفرض القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

أشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن الدولة تخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب والعنف والتطرّف، وبالنظر إلى أن الاٍرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم ينشره أتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين ويخدعون به غيرهم فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للارهاب والعنف.

وأوردت المادة 1 المستبدلة حصر الجهات التي يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، و الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدينة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وأشخاص القانون العام وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملون الدين تنظم شؤون توظيفهن أو لوائح خاصة ودون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.

وأضافت المذكرة: "ولما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الاداري الدولة فقط وإنما تستدعي مواجهتهم بصورة أوسع وأكثر شمولا لذلك فقد ارتؤي تعديل القانون الفصل بغير الطريق التأديبي المشار إليه ليسري على العاملين بكل مواقع العمل والإنتاج التى تملك الدولة توجيهها أما لكون الدولة هى المالكة لها او المساهم الرئيسي وصاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أو لكون تلك المواقع فضلًا عن تبعيتها للدولة ذات أثر عميق في تشكيل الوعي العام وتوجيه أفكار الشباب والنشء مثل المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة".

كما تضمنت المادة 1 بالبند هـ: "حالة جديدة إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي و هي حالة من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك اتساقُا مع المنطق القانوني السليم حيث أن إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقًا للقانون المشار إليه يقتضي بحكم اللزوم خطورته على أمن الدولة وسلامتها ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الإدراج".

وأجازت المادة 2 فقرة أولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الآدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، في إصدار قرار الفصل، وذلك تخفيفًا للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.

وتضمن تعديل المادة 3 الوارد بالمشروع حذف عبارة "وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة على أن يتم الفصل في الدعوة خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها " بحسبان العبارة، صارت لا محل لها في ظل أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديدا المادة 10،  المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبي، والمادة 49 التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ، وصرف المرتب كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل.

وراعى مشروع القانون المعدل، حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية وما دونها من الدرجات الوظيفية في كافة مواضع القانون القائم، وذلك اطلاقًا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة وتقدير ظروفها المحيطة وإنزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط ودونما قيد على سلطة المحكمة، ما يعني أنه  لا تلازم حتمي بين المستوى الوظيفي للعامل ودرجة الخطورة التي يمثلها والتي قد تستدعي فصله بغير الطريق التأديبي.