الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

بعد موافقة تشريعية النواب.. تعرف على تكوين واختصاصات مجلس الشيوخ

الرئيس نيوز

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، علي مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي واكثر من عشر اعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذي يأتي إعمالاً للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019.

جاء ذلك بعد إشادة برلمانية واسعه من اعضاء اللجنة الذين اكدوا أن مشروع القانون يأتي إعمالا للنصوص الدستورية في ضوء التعديلات التي وافق عليها الشعب عام 2019، معتبرين أنه مناقشة القانون بمثابة يوم تاريخي ويمثل اضافة للعمل التشريعي.

وتضمن القانون ضوابط تكوين مجلس الشيوخ واختصاصاته، حيث الفصل الأول"تكوين المجلس"

عدد الأعضاء

المادة 1

يشكل مجلس الشيوخ من 300 عضوا وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي علي أن يخصص للكرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي  عدد المقاعد.

توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة

المادة 2

 يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي و100 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل مهما.

تقسيم الدوائر الانتخابية

المادة 3

 تقسم جمهورية مصر العربية إلي عدد 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم  يخصص لدائرتين منهما عدد 15 مقعدا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الآخريتين عدد 35 مقعدا لكل منهما ويحدد نطاق ومكونات كل منهما النحو المبين بالجدولين المرافقين، وينتخب  عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها يراعي التمثيل العادل  للسكان والمحافظات.

المادة 4

 يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب   انتخابه في الدائرة وعدد من الاحتياطين مساويا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15مقعد ثلاثة نساء  علي الأقل كما يتعين أن تتضمن كل قائمة لها عدد 35 مقعد سبع نساء علي الأقل. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب  أو أن نجمع بينهم، وفي جميع الحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

وجوب استمرار الصفة الانتخابية

المادة 5

يشترط لاسترار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابة علي  أساسها،فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب علي أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

مدة العضوية

المادة 6

مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تدأ من تاريخ أو اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال ستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.

 الفصل الثاني

اختصاصات مجلس الشيوخ

المادة 7

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الإجتماعي  والمقومات الأساسية  للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة،وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

المادة 8

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:

- الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور علي النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.