الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

تفاصيل قانون التجاوز عن غرامات المتأخرات الضريبية.. 90% خصما لأول شهرين

الرئيس نيوز

وافقت الحكومة على مشروع قانون التجاوز عن غرامات التأخير لممولي الضرائب لتنشيط سداد المتأخرات الضريبية المختلفة تيسيرا على الممولين.

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب لـ"الرئيس نيوز" إن القانون الجديد سيعمل على خفض نسبة المتأخرات الضريبية البالغة 120مليار جنيه، لافتا إلى أن النسخة الاولي من هذا القانون والذي انتهى العمل به العام الماضي ساهمت في تحصيل ضريبة صافية للخزانة العامة في حدود 16مليار جنيه وانهت نزاعات تاريخية مع شركات البترول ونادي الزمالك وغيرها من الشركات.                                                             
وأكد المصدر أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية حتي نهايو يونيو المقبل سيعمل على تقليل المنازعات الضريبية بالمحاكم اما قانون التجاوز عن غرامات التأخير الجديد سيقلص حجم المتأخرات الضريبية واجبة السداد والتي لم يتمكن اصحابها من سدادها بسبب تراكم الفوائد والغرامات التي ترتفع  عن اصل الضريبة المستحقة.

وينص مشروع القانون على أن يُتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى كل من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقاً لما يأتى:
 
(90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته ستون يوماً الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

(70%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (1).

(50%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2).

كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يُسددهما الممول أوالمكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

كما نص المشروع على سريان أحكام المادة الأولي منه على مقابل التأخير أوالفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة في تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات، أم مقابل انتفاع، ام غير ذلك من المستحقات، وأيا كان سند استحقاقها.

ونصت المادة الثالثة من المشروع على أن يجدد العمل بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016، فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى 14 لسنة 2018 و 174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بموجب القانون رقم 16 لسنة 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، على أن تستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تقدم اليها حتى 31 ديسمبر 2020.