الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

النواب يبحث غداً مشروع قانون حكومي بشأن معاشات ضباط الشرطة

الرئيس نيوز


ـ تحديد موعد مناقشة استجواب وزيرة الصحة بشأن تهالك المنظومة بمستشفى بولاق الدكرور العام


تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال،  غداً الأحد، نظر تحديد موعد مناقشة لاستجواب مقدم من النائب محمد الحسيني، لوزيرة الصحة، بشأن إشكاليات الخدمات في مستشفى بولاق الدكرور في الجيزة.

كما تشهد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن معاشات ضباط الشرطة،  ومشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وأيضا بحث  8 مشروعات بقوانين بشأن البحث عن البترول في الصحراء الغربية وخليج السويس، مع نظر عدد من الاتفاقيات.

فيما يتعلق بالاستجواب تضمن جدول الأعمال استجواباً لتحديد موعد للمناقشة موجه للدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان من  النائب محمد الحسيني – حسبما ورد في الاستجواب – بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.

تضمن المناقشات تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، بشأن معاشات ضباط الشرطة، حيث تأتي التعديلات توازياً مع صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة؛ فقد كان من اللازم تعديل  قانون هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير في ذات الاتجاه.

ارتكز على عدة محاور لعل من أهمها ضرورة النظر في معاشات شهداء الشرطة ومصابي العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، ويستهدف زيادة المزايا التأمينية للمستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية أو المواجهات الأمنية أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين أو أثناء ازالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو أثناء التدريب  على هذه العمال بالذخيرة الحية ... بما يُعادل أجر الاشتراك الأخير (الأجر الأساسي والمتغير) في تاريخ إنهاء خدمة المستشهد، ويكون المعاش المستحق بحالة (الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة) بواقع 80%..وإخضاع الأفراد الذين تنتهى خدمتهم بعد مضى عشرين سنة أو أكثر   لأحكام تسوية معاشات الضباط ..توحيداً لقواعد تسوية المعاش للضباط والأفراد، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون رقم 148 لسنة 2019 .

يتضمن أيضاً عدم خضوع أعضاء هيئة الشرطة المنتهية خدمتهم دون الوصول لسن المعاش 60 عاما...  لحكم البند (6) من المادة (21) من القانون رقم 148 لسنة 2019، والتي تشترط لاستحقاق المعاش قضاء المؤمن عليه (مدة خمس وعشرين سنة بالخدمة)، وزيادة مبلغ التعويض التقاعدي للضباط وأفراد الشرطة الذى يُمنح بالإضافة إلى المعاش من (20 جنيهاً) إلى تعويض تقاعدي شهري يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير بنسبة لا تجاوز 50% من معاشه المستحق لمدة أقصاها خمس سنوات، ولا يعتبر التعويض التقاعدي جزءًا من المعاش، والعلة من ذلك عدم ملائمة المبلغ المقرر حالياً والذى تقرر منذ ما يزيد على (ثمان وأربعين سنة) مما أصبح من المناسب في ظل تطورات الأوضاع الاقتصادية الحالية إعادة النظر في قيمة ذلك التعويض التقاعدي، وبخاصة أن إجمالي المبلغ الذى ستتحمله الخزانة العامة لهذا الغرض لن يضيف أعباء جسيمة في ظل تطبيق هذا المعاش على حالات محدودة للغاية.

تشهد الجلسة أيضاً مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، حيث القانون الحالي حظر  في مادته الثانية التراخيص في الهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وأقر مبدأ التعويض عن ذلك الحظر، إلا أنه أغفل تحديد الموارد المالية المقررة لهذا التعويض، وقد كشف التطبيق العملي عن سوء حالة العقارات ذات الطابع المعماري المتميز، الأمر الذي يستلزم إجراء تعديلات على القانون القائم.

يستهدف التعديل زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المباني والمنشآت، وزيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية، وتشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها، السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعماري.

تضمنت المادة الأولى منه أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة، النص الوارد بالمشروع بغرض تعديل القيمة المالية لرسم التظلم الوارد بها وتحديد طريقة سداده تنفيذًا لما ورد بالمادة (38) من الدستور، حيث طالبت الحكومة بمشروعها أن يكون 5 آلاف جنيه إلا أن اللجنة جعلته "ألفي جنيه"، بدلاً من "خمسة آلاف جنيه"، لكي لا يكون هناك مبالغة في قيمة الرسم.

 

احتوت المادة الثانية منه إضافة مادتين جديدتين للقانون رقم 144 لسنة 2006 برقمي الثانية مكررًا والثالثة مكرراً وجاءت إضافة أولاهما لتنظيم عمل اللجنة المختصة بتقدير التعويض سواء بحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للعقارات ذات الطابع المعماري المتميز أو بنزع ملكيتها باستخدام التفويض التشريعي في تنظيم عمل اللجنة والأسس التي يقوم عليها تقدير التعويض والجهة المعنية بأدائها ليصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتنظيم ذلك.

استهدفت إضافة المادة الثالثة مكررًا تمكين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من شراء أي من العقارات أو المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، أو العقارات التراثية المملوكة لأشخاص القانون الخاص، بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود.

تشهد جلسة استعراض 8 مشروعات قوانين بالسماح لوزير البترول بالتنقيب بالصحراء الغربية وخليج السويس، ومناقشة ما تبقي من أعمال بالجلسة السابقة

كما تشهد جلسة الثلاثاء نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر، والموقعة في 26 / 11 / 2018 و30 / 5 / 2019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/8/2019.

 

كما تشهد نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بمبلغ 940 ألف يورو، والموقع بتاريخ 19/8/2019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ 555 ألف و343 يورو، والموقع بتاريخ 19/8/2019.