الإثنين 31 أغسطس 2026 الموافق 18 ربيع الأول 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

بعد إعلان اللائحة التنفيذية لقانون العمل.. إجازات وجوبية لا يجوز رفضها

وزير العمل
وزير العمل

أطلق وزير العمل حسن رداد، "القواعد العامة للائحة تنظيم العمل" للقطاع الخاص في 29 أغسطس 2026 كأحد القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتضمنت هذه اللائحة التنفيذية أبرز تفاصيل القواعد العامة بين العمال وصاحب العمل.

اللائحة التنفيذية لقانون العمل

وأشارت اللائحة التنفيذية لقانون العمل إلى أنها تطبق على المنشآت والشركات التي تضم 10 عمال فأكثر، والهدف منها توفير بيئة عمل متوازنة ومستقرة، وحماية حقوق طرفي الإنتاج (العامل وصاحب العمل)، ومواكبة التحول الرقمي.

كما ضمت 10 محاور أساسية تشمل حماية الأجور، حظر التمييز، تنظيم ساعات العمل والإجازات، الجزاءات، والتدريب.

الإجازات الوجوبية بقانون العمل

وأوضحت اللائحة التنفيذية لقانون العمل الإجازات بمختلف أنواعها والتي لا يجوز لجهة العمل رفضها، كالتالي:

أولا: الإجازات الوجوبية مدفوعة الأجر

إجازة الحج: تُمنح لمدة 30 يومًا لمرة واحدة طوال مدة الخدمة.
إجازة الوضع: تُمنح لمدة 4 أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات خلال مدة الخدمة، كما يمنح العامل الرجل إجازة طارئة يوم ولادة مولود له.
إجازة مخالطة مريض بمرض معدٍ: تُحدد مدتها بمعرفة المجلس الطبي المختص.
إجازة إصابة العمل: تُحدد مدتها كذلك بواسطة المجلس الطبي المختص.
إجازة الامتحانات: تُمنح للموظف المقيد بإحدى المؤسسات التعليمية خلال أيام الامتحانات الفعلية فقط.

ثانيًا: الإجازات الوجوبية بدون أجر

إجازة رعاية الطفل: لمدة عامين كحد أقصى في كل مرة، وبحد أقصى 6 سنوات طوال مدة الخدمة، مع تحمل جهة العمل لكامل اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة بالخارج: للعمل أو الدراسة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع تقديم ما يفيد السفر، وتُمنح دون حد أقصى لعدد مرات الحصول عليها.

ثالثًا: الإجازات الاعتيادية السنوية

15 يومًا في السنة الأولى من التعيين.
21 يومًا بعد إتمام سنة خدمة.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات خدمة.
45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.
وفقًا للمادة 49 من قانون الخدمة المدنية
تُحتسب العطلات الأسبوعية ضمن الإجازة الاعتيادية، بينما لا تُحتسب الإجازات الرسمية.

رابعًا: الإجازات العارضة
- 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين متتاليين في المرة الواحدة.
- يجب تقديم طلب الإجازة خلال 48 ساعة من تاريخ الغياب.
- يجوز الحصول على الإجازة العارضة مباشرة عقب الإجازة الاعتيادية لعدم وجود مانع قانوني.

خامسًا: الإجازات المرضية
في حال القدرة على الحضور للعمل:
يتوجه الموظف إلى مقر العمل لتحويله للفحص الطبي في نفس اليوم.
في حال عدم القدرة على الحضور:
يبلغ جهة العمل خلال 24 ساعة مع إرسال عنوان الإقامة أثناء المرض عبر خطاب أو تلغراف.
يبدأ احتساب الإجازة المرضية من تاريخ الإبلاغ فقط، وما قبله يُعد انقطاعًا عن العمل.
بعد انتهاء الإجازة:
إذا لم يشف الموظف، يجب تقديم بلاغ جديد وإعادة الكشف الطبي في اليوم التالي بحد أقصى.
الجزاءات:
عند ثبوت التمارض يُحال الموظف للتحقيق ويعاقب تأديبيًا.
إرسال تلغراف فقط دون كشف طبي يُعد انقطاعًا عن العمل.
حدود الإجازات المرضية خلال 3 سنوات:
- أول 3 أشهر: أجر كامل
- 3 أشهر تالية: 75% من الأجر الوظيفي
- 6 أشهر تالية: 50% من الأجر الوظيفي
استثناء: أصحاب الأمراض المزمنة يحصلون على إجازة مرضية بأجر كامل دون حد أقصى حتى الشفاء أو ثبوت العجز. (قرار 259 لسنة 1995)

سادسًا: إجازات خاصة بالمرأة

إجازة الوضع:
- لمدة 4 أشهر مدفوعة الأجر بكامل مستحقاته بما فيها الحوافز.
- تُمنح ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
- تبدأ من اليوم التالي للوضع، ويجوز تقديمها قبل الولادة بشهر بناءً على تقرير طبي.
إجازة رعاية الطفل:
- بدون أجر، لمدة عامين كحد أقصى في المرة الواحدة، وبحد أقصى 6 سنوات طوال الخدمة.
- تتحمل جهة العمل الاشتراكات التأمينية كاملة.

سابعًا: إجازة رعاية أحد أفراد الأسرة

تُمنح في حالة إصابة أحد الوالدين أو أفراد الأسرة بمرض يستلزم رعاية مستمرة، بشرط تقديم شهادة طبية أصلية وإرفاق طلب رسمي بالمستندات المؤيدة.