رسميًا.. التعليم تعلن نظام امتحانات البكالوريا المصرية وفرص الطلاب لتحسين الدرجات
أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن نظام الدراسة والتقييم والامتحانات لطلاب المرحلة الثانوية بنظام شهادة البكالوريا المصرية، وذلك عقب موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسة الوزير، على آليات تطبيق النظام للعام الدراسي 2026/2027.
امتحانان سنويًا لطلاب الصف الثاني
ونص القرار الوزاري على أن يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي المقيدون بنظام البكالوريا المصرية امتحاناتهم مرتين خلال العام الدراسي؛ تكون المرة الأولى إجبارية في شهر مايو دون رسوم، بينما تكون المرة الثانية اختيارية في شهر يوليو من العام الدراسي نفسه، مقابل سداد رسم قدره 200 جنيه للمادة الواحدة.
ووفقًا للقرار، يحق للطالب التقدم للامتحانات لمدة أربعة أعوام دراسية، بما يتيح له فرصًا متعددة لتحسين درجاته.
فرصتان لطلاب الصف الثالث
وبالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي بنظام البكالوريا، نص القرار على أداء الامتحان للمرة الأولى في شهر يونيو مجانًا، مع إتاحة فرصة ثانية اختيارية في شهر أغسطس مقابل 200 جنيه للمادة الواحدة.
كما أتاح القرار لطلاب الصف الثالث التقدم مرة أخرى لامتحانات مواد الصف الثاني خلال العام الدراسي نفسه، وفق المواعيد والضوابط المحددة بالقرار الوزاري.
احتساب الدرجة الأعلى في كل مادة
وحدد القرار درجة كل مادة من مواد الصفين الثاني والثالث الثانوي بكالوريا بـ100 درجة، مع رصد جميع الدرجات التي يحصل عليها الطالب في مختلف محاولاته.
ويُحتسب للطالب في النهاية أعلى درجة حصل عليها في كل مادة، على أن يتم جمع الدرجات المحتسبة لتحديد المجموع النهائي للطالب، والذي يبلغ 600 درجة.
ضوابط الغياب بعذر قهري
وتضمن القرار الوزاري ضوابط التعامل مع حالات غياب الطالب عن الامتحان بسبب عذر قهري، حيث يلتزم الطالب بتقديم المستندات التي تثبت العذر إلى الإدارة التعليمية التابع لها، تمهيدًا لعرضها على الإدارة المركزية للتعليم العام للنظر في قبولها.
وفي حال اعتماد العذر، يكون للطالب الحق في أداء الامتحان للمرة الثانية مجانًا، بينما لا يُحتسب العام ضمن مرات التقدم للامتحان إذا استمر العذر المرضي حتى امتحان الدور الثاني.
إثبات العذر المرضي أثناء الامتحان
ونص القرار على أنه في حالة تعرض الطالب لعذر مرضي مفاجئ أثناء أداء الامتحان يمنعه من استكماله، يتم إثبات الحالة من خلال تقرير يحرره طبيب اللجنة، وآخر يحرره رئيس اللجنة.
وتُرسل التقارير في اليوم نفسه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة، لعرض الحالة على الإدارة العامة للتعليم الثانوي، ثم اتخاذ القرار وفق الضوابط المحددة بشأن السماح للطالب بأداء الامتحان مرة أخرى مجانًا.
القرار الوزاري هو المرجع في تطبيق الضوابط
وتستند هذه الإجراءات إلى القرار الوزاري الصادر عن وزير التربية والتعليم بشأن نظام الدراسة والتقييم والامتحانات لطلاب البكالوريا المصرية، والذي صدر بعد إقرار المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي آليات تطبيق النظام.





