الأربعاء 05 أغسطس 2026 الموافق 22 صفر 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

البرلمان اليوم.. مساع لحل خلاف الإيجار غير السكني.. ومد الطوارئ 3 شهور جديدة

الرئيس نيوز


تشهد الجلسة العامة للبرلمان الأربعاء التصويت على مد حالة الطوارئ فى مصر لمدة 3 شهور رغم عدم انتهاء المدة الحالية المقرر لها 25يوليو من الشهر الجاري.

يأتي ذلك لانتهاء دور الانعقاد الحالي غدا الخميس، حيث سيتصادف موعد انتهاء حالة الطوارئ القائمة التي بدأت فى 25 إبريل مع الإجازة البرلمانية، بعد رفع دور الانعقاد غدا، ومن ثم رؤي الموافقة على المد بجلسة اليوم وذلك حتى تمتد إلى 25 أكتوبر المقبل.

كما تشهد الجلسة أيضا مساع لحسم الخلاف الذي نشب بجلسة أمس بين الأغلبية البرلمانية وحزب مستقبل وطن من ناحية ورئيس المجلس د.علي عبد العال ولجنة الإسكان من ناحية أخرى، بشأن الأشخاص الاعتبارية والعادية بقانون الإيجار القديم لغير السكن، حيث جهة ترى تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية فقط والثانية ترى تطبيقه على العادية والاعتبارية معا.

لجنة الإسكان برئاسة النائب علاء والي، رأت أن مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة لتطبيقه علي الأشخاص الاعتبارية  في حاجة إلى تعديل، بإضافة الأشخاص العادية "المواطنين التى تؤجر  وحدات لغير غرض السكن"، وأثناء مناقشتها للقانون تم إضافتها وتضمنها تقريها النهائي  الذي عرض بجلسة الثلاثاء، ليتضامن مع رؤيتها د. علي عبد العال، وأن القانون لابد أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والعادية كونهم مراكز قانونية واحدة،  وتطبيقه على جزء وترك الأخر يعد به شبهة عدم دستورية، قائلا:"نحن أمام مفارقة عجيبة مضمونها إن مالك العقار واحد ولديه اثنين من المستأجرين لغير غرض السكني الأول شخص اعتبارى، والثانى شخص طبيعى وهذا ينطبق عليه القانون وهذا لا ينطبق عليه".
 
وأكد عبد العال أنه لن يسمح بتمرير أي نص به شبة عدم دستورية، ولابد أن يطبق القانون علي الأشخاص الاعتبارية والعادية  الطبيعية حرصا على المصلحة العامة، وهو الأمر الذي توافق معه  البعض من جانب النواب وخاصة أعضاء لجنة الإسكان الذي أعدت مشروع القانون.

رؤية اللجنة ورئيس المجلس د. علي عبد العال، أصطدمت برؤية الأغلبية البرلمانية وحزب الأكثرية، حيث إئتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية، وحزب مستقبل وطن، حيث رأي  كل منهم أن المصلحة العامة تقتضي  أن نوافق علي مشروع القانون كما هو مقدم من الحكومة ليتم تطبيقه علي الأشخاص الإعتبارية كما هو صادر من المحكمة الدستورية العليا فى حكمها  بمايو 2018، والتى خاطبت إشكالية الإيجار القديم لما هو غير سكني بالنسبة للأشخاص الإعتبارية ولم تتطرق من قريب أو من بعيد للأشخاص العادية والطبيعية.

وفق إطار  اللجنة ورئيس المجلس تكون هناك شبهات عدم دستورية في تمرير قانون الحكومة لتطبيق علي الأشخاص الإعتبارية  فقط،  ومن ثم رئيس المجلس يرفض  تمريره بهذه الطريقة في مقابل رؤية الأغلبية المنوطة بالموافقة أو الرفض  وأعضائها هم من يقوموا بالتصويت النهائي،  ومن ثم تم تأجيل  المناقشة لجلسة لاحقة لابد أن تكون اليوم أو بحد أقصي الخميس والمحدد لنهاية دور الإنعقاد الحالي.

ويأتي هذا الصدام والخلاف  فى ظل حكم المحكمة الدستورية  بتاريخ 13/5/2018 في القضية رقم (11) لسنة 23 قضائية (دستورية) وتمن منطوقها بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.ثانياً: بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، ومن ثم فالبرلمان ملزم بإصدار هذا القانون قبل نهاية دور الانعقاد المقرر له الخميس.

وبشأن أهم أحكام مواد مشروع القانون: الـمــادة الأولـى :حيث تناولت سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977. مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.

الـمــادة الثالثة  تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة  تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع. كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلاً عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، الـمــادة الخامسـة :حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.