الإثنين 04 مايو 2026 الموافق 17 ذو القعدة 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

مشروع قانون الأسرة الجديد ينظم “الاستزارة” لضبط اصطحاب الطفل خارج الحضانة

الرئيس نيوز

نصّ مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، على فصل مستقل لتنظيم حق “الاستزارة”، باعتباره آلية قانونية تتيح لغير الحاضن اصطحاب الطفل لفترة محددة خارج إطار الحضانة، بما يوازن بين الروابط الأسرية ومصلحة الطفل.

وبحسب المادة (148)، تُعرّف الاستزارة بأنها حق للأب أو الأم في اصطحاب الطفل بعد استلامه من الحاضن لمدة قد تشمل المبيت، على أن يُعاد بعدها إلى الحاضن، ويثبت هذا الحق أولًا للأبوين، ثم للأجداد عند عدم الطلب، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

وحدد المشروع ضوابط دقيقة، منها عدم إجازة الاستزارة لمن هم دون سن الخامسة إلا باتفاق، على ألا تقل مدتها عن 8 ساعات ولا تزيد على 11 ساعة شهريًا، بينما تتراوح فترات المبيت بين يومين و4 أيام شهريًا، وبحد أقصى 30 يومًا سنويًا.

سقوط الحق وتنظيم التنفيذ

ونصت المادة (149) على سقوط حق الاستزارة حال امتناع صاحب الحق عن سداد النفقة دون عذر، أو صدور حكم نهائي ضده، وذلك لحين سداد الالتزامات المالية.

كما أجازت المادة (150) الاتفاق بين الأطراف على آلية اصطحاب الطفل وإعادته، وفي حال تعذر ذلك تتولى المحكمة تنظيم التنفيذ وفقًا لضوابط الرؤية، على أن يصدر وزير العدل اللوائح المنظمة.

عقوبات وضوابط التنفيذ

وبموجب المادة (151)، يجوز للمحكمة نقل الحضانة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 3 أشهر في حال امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الاستزارة دون مبرر، مع إمكانية إسقاط الحضانة في حال التكرار.

كما أجازت المادة (153) وقف الاستزارة مؤقتًا لمدة لا تزيد على 3 أشهر إذا تكرر عدم استخدامها 3 مرات دون عذر.

أما المادة (154) فأتاحت وقف التنفيذ مؤقتًا في حالات الظروف القهرية، سواء للحاضن أو صاحب الحق، بقرار قضائي.

مرونة وتعديل الأحكام

وأجازت المادة (155) تعديل مكان أو توقيت الاستزارة بالاتفاق بين الأطراف واعتماد ذلك قضائيًا، بينما أكدت المادة (156) عدم جواز تنفيذ أحكام الاستزارة جبرًا بواسطة السلطات العامة، مراعاة للحالة النفسية للطفل.