السبت 22 أغسطس 2026 الموافق 09 ربيع الأول 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

تأييد دستورية مادة بـ"الإجراءات الجنائية" تنظم إجراءات محاكمة الغارمين

الرئيس نيوز

 رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الدعوى رقم 166 لسنة 31 قضائية "دستورية" المحالة من محكمة جنح النزهة، التي أقيمت طلبًا للفصل فى دستورية المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بكيفية إحالة الغارمين إلى محكمة الجنح؛ إذ تتحول الديون المدنية إلى دعاوى مباشرة بخيانة الأمانة على خلفية توقيع الغارمين على إيصالات أمانة.

 

وتنص المادة المطعون عليها على انه "ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين:

 

أولاً: إذا صـدر أمـر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمـر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة".

 

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن:" تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية".

 

وتنص فقرتها الثالثة على أنه "ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين:

 

أولا: إذا صدر أمـر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعـــى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.

 

(ثانيا) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة (123) من قانون العقوبات".

 

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن النص المحال، فى نطاقه المتقدم بيانه، قد جاء مساويًا بين المراكز القانونية المتماثلة فيما يتعلق بحق التقاضى، وجاء كافلاً له، فيما يتعلق بالمدعي بالحقوق المدنية، ولم ينل من استقلال السلطة القضائية وحيدة أعضائها، كما أن هذا النص لا يُهدر الحق فى الدفاع، أصالة أو بالوكالة، ولم يتعرض له بالانتقاص فى أى مرحلة من مراحـــــل التحقيق أو المحاكمة، فيظل مكفولاً وفق أحكام القانون، ومن ثم فإن النعى عليه بمخالفة الدستور يكون على غير أساس صحيح.