«النواب» يوافق على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة.
ويستهدف مشروع القانون المشار إليه ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يسمح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين.
واستحدثت التعديلات تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.
كما يمنح مشروع القانون الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.
وأكد النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تعديل قانون سجل المستوردين يمثل أهمية كبيرة لقطاع الاستيراد في مصر، حيث استهدف حل الإشكاليات العملية التي تواجه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عند تطبيقها للقانون، ومن ذلك رغبة ورثة الشخص المقيد في سجل المستوردين في الاستمرار في نشاط مورثهم بعد وفاته؛ فأتاح مشروع القانون لهم الحق في إعادة القيد في السجل من خلال تأسيس شركة جديدة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال مدة معينة من تاريخ وفاته.
وأشار إلى أن تعديل قانون سجل المستوردين يعمل على تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، خاصة فيما يتعلق بضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات في السجل، بما يسهم في نمو التجارة الخارجية لمصر مع غيرها من الدول، ويساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة المصرية.
وأوضح أن التعديل يستهدف إدخال عدة تعديلات على القانون الحالي لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وقال إن تعديل القانون يستهدف أيضًا إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، حيث تبين أن المادة (2) من القانون القائم تشترط سداد هذه المبالغ بالجنيه المصري، بما يتيح الفرصة أمام العديد من الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية للقيد في السجل.
ولفت إلى أن التعديلات تواجه صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في سجل المستوردين في حال تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين ثم انتهاء صلاحيته، حيث رُئي الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين تلافيًا لهذه الصعوبات، فضلًا عن إتاحة قيام الشركات بتعديل بياناتها في السجل حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها منه.
وأكد النائب أن التعديلات تمنح الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين الذي كان لمورثهم بعد وفاته.
وأشار إلى أن التعديل يمنح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11) من القانون القائم، وذلك بإفراد مادة مستقلة تتضمن صور التصالح الممكنة بحسب الحالة التي عليها الدعوى، حتى ولو بعد صدور حكم وصيرورته باتًا.




