قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك في إطار تنظيم إجراءات التصالح وضبط آليات التطبيق.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لبدء العمل به رسميًا على مستوى الجمهورية.
تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
نص القرار على استبدال بعض البنود الواردة في المادتين (5) و(10) من اللائحة التنفيذية، حيث شملت التعديلات ضوابط جديدة تتعلق بالمستندات المطلوبة ونسب التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص، بما يهدف إلى تحقيق مزيد من الانضباط والوضوح في الإجراءات.
وبموجب التعديل، نصت المادة (5) بند (10) في فقرتها الأخيرة على اشتراط تقديم تقرير هندسي يحدد تاريخ ارتكاب المخالفة، على أن يكون هذا التقرير صادرًا من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، أو جامعة الأزهر، أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أو الجامعات الأهلية المعتمدة.
تحديد نسب التصالح في حالات البناء بدون ترخيص
وتضمن القرار تعديل البند (6) من المادة (10)، حيث تم تحديد مقابل التصالح في حالات البناء بدون ترخيص بنسبة 100% من قيمة المتر المسطح في حال مخالفة الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، بينما حُددت النسبة بـ50% من قيمة المتر المسطح إذا كان البناء بدون ترخيص لكنه مطابق للاشتراطات المعمول بها.
آلية احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء
وأوضح القرار آلية احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص كنسبة من القيم المحددة، حيث جرى تقسيمها إلى أساسات ضحلة وأساسات عميقة وأعمال الهيكل الإنشائي.
وشملت الأساسات الضحلة القواعد العادية بنسبة 15% والقواعد المسلحة بنسبة 35%، بينما تم تحديد نسبة الخوازيق الحاملة في الأساسات العميقة بـ35%، وهامات الخوازيق بـ15%، كما جرى احتساب الحوائط الساندة بنسبة 50% لكل متر طولي.
وفيما يتعلق بالهيكل الإنشائي للدور، حدد القرار نسب التصالح بواقع 25% للحوائط، و25% للأعمدة، و50% للأسقف، وذلك وفقًا لما تم إنجازه من أعمال إنشائية فعلية.
وأكد القرار في مادته الثانية أنه يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا على جميع الحالات الخاضعة لأحكامه.





