بسبب عيوب التصويت.. "الإدارية" العليا تنظر بطلان تعديلات لائحة النادي الأهلي
تقدّم المحامي خالد سليمان أبو العلا بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الدولة لشؤون الرياضة، طعنًا على قرارات الجمعية العمومية الخاصة للنادي الأهلي المنعقدة في 19 سبتمبر 2025، والمتعلقة باعتماد تعديلات على اللائحة النظامية للنادي.
تفاصيل الطعن الأول
وجاء الطعن الأول ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 152 لسنة 80 ق، الذي قضى بقبول الدعوى شكلًا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وأكد الطاعن أن الجمعية العمومية الخاصة لم تُمنح الأعضاء حرية التصويت الكامل، حيث اقتصرت بطاقة التصويت على خيارين فقط: الموافقة على المقترح كما هو، أو الموافقة مع مراعاة التعديل المقترح، دون إتاحة خيار الرفض الصريح، وهو ما اعتبره الطاعن إهدارًا لحق الأعضاء في الاختيار الحر.
وأشار أيضًا إلى أن عدد الحاضرين بلغ 9329 عضوًا، وهو أقل من الحد الأدنى المطلوب قانونيًا وفق المادة 18 من القانون رقم 171 لسنة 2025، والمادة 10 من لائحة النادي، حيث تشترط حضور 50% + 1 من الأعضاء أو عشرة آلاف عضو أيهما أقل.
كما طعن أبو العلا على قرار وزير الدولة لشؤون الرياضة رقم 1112 لسنة 2025، الذي حدّد ضوابط انعقاد الجمعية الخاصة، معتبرًا أن القرار خالف نصوص القانون، إذ لا يملك الوزير سلطة تعديل النصاب القانوني، مما يترتب عليه بطلان اعتماد التعديلات التي تم التصويت عليها.
الطعن الثاني
أما الطعن الثاني فكان ضد الحكم الصادر في الدعوى رقم 149 لسنة 80 ق، والمتعلق بـ رفض وقف تنفيذ القرار واعتماد صحة انعقاد الجمعية.
وأشار الطاعن إلى أن الجمعية لم تستوفِ النصاب القانوني، وأن آلية التصويت حرمت الأعضاء من حقهم في رفض التعديلات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور ولائحة النادي الأساسية.
وأكد أبو العلا أن الحكمين المطعون عليهما خالفا القانون وفسدا في الاستدلال عندما اعتبرا قرارات الجمعية صحيحة، رغم عدم اكتمال النصاب ووجود عيوب جوهرية في أوراق التصويت، وهو ما يؤثر على سلامة العملية الانتخابية ونتائجها.
مطالب الطاعن
وطالب المحامي خالد سليمان أبو العلا المحكمة بقبول الطعنين شكلًا، ووقف تنفيذ قرارات اعتماد تعديلات لائحة النادي الأهلي الصادرة عن الجمعية العمومية، لحين الفصل في موضوع الطعن، مع إلغاء تلك القرارات لبطلان انعقاد الجمعية وإهدار حق الأعضاء في التصويت الحر، وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.