«التعليم» تحسم الجدل حول أحقية المعلمين في حافر التدريس بعد سن التقاعد
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أحقية المعلمين المُستبقين في الخدمة بعد بلوغهم سن التقاعد في صرف حافز التدريس، طالما استمروا في أداء عملهم الفعلي داخل المدرسة، والتزموا بالحصول على النصاب القانوني الكامل من الحصص وفق القواعد المنظمة.
قيمة حافز التدريس ومواعيد الصرف
وأوضحت الوزارة أن قيمة حافز التدريس تبلغ 1000 جنيه شهريًا، ويتم صرفه اعتبارًا من أول نوفمبر وحتى يونيو 2026، وفقًا للضوابط المعتمدة.
الفئات المستحقة لحافز التدريس
يشمل صرف الحافز:
- شاغلي وظائف هيئة التدريس الفعلي داخل الفصول الدراسية.
- صرف حافز إدارة مدرسية إضافي لشاغلي وظائف: مدير مدرسة، شيخ معهد، وكيل مدرسة أو معهد، المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم، والباب الخامس من القانون رقم 10 لسنة 1961.
زيادة الحافز اعتبارًا من أكتوبر 2026
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم زيادة قيمة الحافز لهذه الفئة لتصل إلى 2000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، على أن يُصرف الحافز لمدة تسعة أشهر سنويًا حتى 30 يونيو من كل عام.
شروط صرف حافز التدريس
حددت وزارة التربية والتعليم عددًا من الشروط لصرف الحافز، أبرزها:
- صرف المستحقات على الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين).
- استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر طوال الشهر، مع مراعاة الإجازات الرسمية والأعياد.
- ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا، بالنسبة لمديري ووكلاء المدارس.
- ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة كفء، وفي حالة الحصول على تقدير فوق المتوسط يتم صرف 50% من قيمة الحافز.
- ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من الراتب خلال شهر الصرف.
- ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمل خلال فترة الصرف، مع استرداد الحافز حال ثبوت عدم المساءلة، وفق باقي الشروط.
حظر الجمع بين الحوافز
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي، التزامًا بالقواعد المنظمة لصرف الحوافز.





