الخميس 25 ديسمبر 2025 الموافق 05 رجب 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

بالمستندات| ننشر حيثيات حكم التصريح بعرض فيلم «الملحد».. القضاء الإداري: التأخير لا ينسب للدولة

الرئيس نيوز

حصل «الرئيس نيوز» على حيثيات الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثالثة، بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 89012 لسنة 78 والتي تطالب وفق الحكم "بإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن العرض بالسينمات المصرية لفيلم الملحد الموافق عليه رقابيا بترخيص الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 121 لسنة 2023 تأليف وسيناريو الكاتب المستنير إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي وطالبت كذلك بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من تعدى على اختصاصات الرقابة على المصنفات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة من خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية الى النيابة العامة عن جرائم الإرهاب والتطرف الفكري ومحاولة هدم الدولة المدنية الحداثية لمصر الجمهورية الجديدة"

جاء في حيثيات الحكم أن "الثابت للمحكمة من الأوراق أن الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، قد أصدرت بتاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۳۱ الترخيص رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۲۳ بعرض فيلم "الملحد"، وهو فيلم ناطق باللغة العربية وجنسيته مصري وتصنيفه الرقابي (+۱۸)، الأمر الذي تكون معه جهة الإدارة قد قامت بدورها في هذا الخصوص، ويبقى الأمر منوطا بالقائمين على الفيلم المذكور لاختيار توقيت عرضه، وإذ أجدبت أوراق الدعوى مما يفيد أن الفيلم المذكور قد تم وقف عرضه لأي سبب كان، الأمر الذي تبرئ معه ساحة جهة الإدارة وينتفي في شأنها ثمة التزام في هذا الخصوص، وينتفي من ثم القرار الإداري السلبي المطعون عليه، ويتعين الحكم بعدم قبول الطلب الماثل شكلا لانتفاء القرار الإداري."

صدر الحكم في جلسة علنية، برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد جلال زكي عبد الله، وأحمد صلاح محمد إبراهيم عمر، وبحضور المستشار محمد بدر الدين محمد، مفوض الدولة، وانتهى منطوقه إلى إلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وتعود وقائع الدعوى إلى إقامة المدعي هاني سامح سيد محمد دعواه أمام محكمة القضاء الإداري، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في أغسطس 2024، طالب فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفه بـ«القرار السلبي» الصادر عن الجهات الإدارية المختصة بالامتناع عن عرض فيلم «الملحد» بدور السينما المصرية، رغم حصوله – بحسب الدعوى – على ترخيص رقابي رسمي.

كما تضمنت الدعوى طلبًا آخر بوقف تنفيذ وإلغاء ما اعتبره المدعي امتناعًا من جهة الإدارة عن إحالة من وصفهم بـ«المتعدين على اختصاصات الرقابة على المصنفات» إلى النيابة العامة، بدعوى تدخلهم في شؤون العرض الفني، مطالبًا بإلزام الجهات الإدارية المصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

واستند المدعي في دعواه إلى أن الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية أجازت الفيلم ومنحته ترخيصًا رسميًا، بعد التأكد من عدم مخالفته القيم الدينية أو الأخلاقية أو النظام العام، مؤكدًا أن حرية الإبداع مكفولة دستوريًا، ولا يجوز – بحسب طرحه – الخضوع لضغوط أو اعتراضات خارج الإطار القانوني.

تداول الدعوى وإحالتها لهيئة المفوضين

وبحسب ما أوردته حيثيات الحكم، تداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى على مدار عدة جلسات، قدم خلالها طرفا النزاع مذكرات دفاع ومستندات رسمية، قبل أن تقرر المحكمة في سبتمبر 2024 إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وعقب إيداع التقرير، أعادت المحكمة نظر الدعوى في جلسات المرافعة، وسمحت للمدعي باختصام أطراف إضافية، كما قدمت الجهة الإدارية مذكرات دفاع جديدة، إلى أن قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة الحكم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.

لا قرار سلبي طالما لم يكن هناك التزام قانوني

وفي حيثياتها، وضعت المحكمة الأساس القانوني الحاكم للنزاع، مؤكدة أن القرار الإداري السلبي – وفقًا لقانون مجلس الدولة – لا يقوم إلا إذا امتنعت الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كان واجبًا عليها اتخاذه قانونًا.

واستشهدت المحكمة بأحكام المحكمة الإدارية العليا، التي استقرت على أن مجرد عدم اتخاذ الإدارة إجراءً معينًا لا يشكل قرارًا سلبيًا، ما لم يكن هناك التزام قانوني محدد يُلزمها باتخاذه، وهو ما لم يتوافر – بحسب المحكمة – في الحالة المعروضة.

ترخيص رقابي قائم.. ولا امتناع عن العرض

وأكدت المحكمة، وفق الثابت بالأوراق، أن الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والبصرية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة أصدرت بالفعل الترخيص رقم 121 لسنة 2023، بتاريخ 31 ديسمبر 2023، بعرض فيلم «الملحد»، وهو فيلم مصري ناطق باللغة العربية، ومصنف رقابيًا لفئة (+18).

وشددت المحكمة على أن إصدار هذا الترخيص يعني أن الجهة الإدارية المختصة قد أدت دورها كاملًا وفقًا للقانون، ولم يصدر عنها أي قرار بالمنع أو الإيقاف، كما لم تقدم أوراق الدعوى دليلًا واحدًا يفيد وقف عرض الفيلم بقرار إداري رسمي.

وبناءً عليه، اعتبرت المحكمة أن مسألة اختيار توقيت عرض الفيلم تظل شأنًا خالصًا لجهة الإنتاج والقائمين عليه، ولا يمكن تحميل الدولة أو الجهات الرقابية مسؤولية تأخير لم يثبت صدور قرار إداري بشأنه.

إحالة المخالفين للنيابة «سلطة تقديرية»

وعن الطلب الثاني المتعلق بإلزام جهة الإدارة بإحالة من تدخلوا في اختصاصات الرقابة إلى النيابة العامة، أوضحت المحكمة أن الإحالة للنيابة تدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة، ولا تشكل التزامًا قانونيًا واجب التنفيذ.

وأكدت المحكمة أن غياب هذا الالتزام ينفي بدوره وجود قرار إداري سلبي يمكن الطعن عليه، وهو ما يستوجب عدم قبول هذا الطلب أيضًا من الناحية الشكلية.

22
22
11
11