خبير قانوني يكشف مصير السلطة التشريعية حال تأخر البرلمان الجديد في الانعقاد
قال المستشار صبره القاسمي، الخبير القانوني، إنه حال تأخر انعقاد مجلس النواب الجديد لطول أمد نتيجة عملية الفصل في الطعون الانتخابية المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض، تثير تساؤلات حول مصير الوظيفة التشريعية في البلاد.
وأوضح القاسمي في تصريح لـ"الرئيس نيوز" أن الفقهاء الدستوريين يؤكدون أن الدستور المصري (دستور 2014) قد عالج هذه الحالة بشكل صريح، مانعًا بذلك حدوث أي فراغ تشريعي أو دستوري، مشيرًا إلى أن الفقهاء أجمعوا على أن القانون والدستور يضمنان استمرارية العمل التشريعي، فإذا انتهت المدة الدستورية للمجلس الحالي (5 سنوات) ولم يكن المجلس الجديد جاهزًا للانعقاد لأي سبب (بما في ذلك الطعون)، يُعتبر المجلس "غير قائم".
إسناد السلطة إلى رئيس الجمهورية
وتابع: في هذه الحالة، تنص المادة (156) من الدستور على الآتي: أن تؤول وتُسند سلطة إصدار القوانين مؤقتًا إلى رئيس الجمهورية، كما يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون لمعالجة الأمور التي تقتضي الضرورة والإسراع في اتخاذ تدابير بشأنها، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء يضمن عدم تعطل مرافق الدولة أو شؤونها الحيوية، وتوفير الأطر القانونية اللازمة حتى يتم تشكيل المجلس الجديد.
مصير التشريعات الرئاسية في غياب فترة مجلس النواب
وأكمل: كما أن مصير التشريعات الرئاسية التي يصدرها الرئيس في فترة غياب البرلمان ليست نهائية، بل تبقى مرهونة بموافقة السلطة التشريعية المنتخبة، ويجب على المجلس الجديد مناقشتها والموافقة عليها خلال فترة 15 يومًا من تاريخ أول انعقاد له، موضحًا أنه إذا لم تُعرض هذه القوانين، أو عُرضت ولم يقرها المجلس، فإنها تزول بأثر رجعي، إلا إذا قرر المجلس اعتماد نفاذها فقط في الفترة السابقة لإنهاء الآثار المترتبة عليها.
وتطرق الخبير القانوني إلى تأثير الطعون على تشكيل وحل البرلمان، حيث يشدد الفقهاء الدستوريون على أن تأخر انعقاد المجلس بسبب الطعون لا يُشكل مشكلة دستورية، وأن هذه الطعون لا تؤدي إلى "حل البرلمان" بالمعنى الدستوري، مضيفًا: “الخلاصة في هذا الأمر، وهو أن تأخر انعقاد البرلمان بسبب الطعون أمر وارد ويترتب عليه انتقال مؤقت لسلطة التشريع إلى رئيس الجمهورية، لكنه لا يؤدي إلى فراغ تشريعي أو حل للمجلس، بل تبقى الإرادة التشريعية النهائية معلقة على إقرار المجلس الجديد بمجرد انعقاده”.
سابقة تاريخية للفترة الانتقالية
وأشار إلى أن الفترة الانتقالية بين عامي 2013 و2016 أبرز مثال حديث يؤكد المبدأ الدستوري لانتقال سلطة التشريع المؤقتة، فبعد حل مجلسي الشعب والشورى في 2013، ظلت البلاد بلا برلمان منتخب لأكثر من عامين، وخلال هذه الفترة، قام رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار أكثر من 300 قرار بقانون في مجالات حيوية (مثل قوانين الانتخابات والإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية)، وذلك استنادًا إلى ضرورة استمرارية الدولة، مضيفا: “وعند انعقاد مجلس النواب المنتخب في 2016، تم عرض جميع هذه التشريعات وإقرارها في المدة الدستورية المحددة، فهذه السابقة رسخت عمليًا أن انتقال سلطة التشريع إلى الرئيس في فترات الضرورة هو إجراء دستوري يهدف إلى سد الثغرة وضمان عدم تعطيل مصالح البلاد لحين استكمال تشكيل البرلمان”.





