نجاد البرعي: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تهدر الحقوق الدستورية وتنتقص من ضمانات العدالة
قال المحامي بالنقض وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني نجاد البرعي إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددًا من المواد التي تتناقص مع نصوص الدستور، لا سيما المواد (53) و(94) و(96) و(97) و(99)، إذ تمنع المجني عليه في جرائم التعذيب أو انتهاكات حقوق الإنسان من إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة ضد منتهكي القانون، وتُقصر ذلك على المحامي العام أو النائب العام.
وأكد البرعي في فيديو منشور على صفحته على منصة فيسبوك أن هذه المادة وحدها تُخلّ بضمانة أساسية نصّ عليها الدستور، ولا يمكن الطعن عليها بعدم الدستورية، لأن المجني عليه إذا لم توافق النيابة العامة على تحريك الدعوى وإحالتها إلى المحكمة، فلن يتمكن – على حد تعبيره – من اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا.

البرعي: المادة الخاصة بحق المجني عليه تتعارض مع مواد الدستور وتمنع التقاضي المباشر
وأوضح البرعي أن هذا النص ينتقص من حق أصيل كفله الدستور، ويُعد إخلالًا بمبدأ المساواة أمام القانون، مشيرًا إلى أن تقييد حق المجني عليه في اللجوء إلى القضاء يتعارض صراحةً مع النصوص الدستورية التي تكفل حق التقاضي للجميع دون تمييز.
غياب السقف الزمني للتحقيقات يُحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة مفتوحة
وأضاف البرعي أن الأمر الثاني يتعلق بالحبس الاحتياطي، موضحًا أنه طالما لا يوجد في القانون سقف زمني تُلزم به النيابة العامة لإنهاء التحقيقات، فإن الحبس الاحتياطي سيظل قائمًا إلى أجل غير معلوم، وتتحول بدائله إلى قيود على المتهم.
وبيّن أن المتهم، حتى وإن أُفرج عنه من الحبس الاحتياطي، قد يظل خاضعًا لقرارات تحفظية مثل منع السفر أو التحفظ على الأموال، مما يجعله في دائرة مستمرة من التظلمات كل ثلاثة أشهر "إلى أن يشاء الله"، على حد قوله.
"المحاكمات عن بُعد" لا تُقبل إلا بضمان حق الدفاع في الاطلاع على التسجيلات
وأشار البرعي إلى أن النقطة الثالثة الأساسية تتعلق بالمحاكمات عن بُعد، مؤكدًا أنه لا يمكن قبول هذا النظام إلا إذا تضمّن القانون نصًا صريحًا يمنح المتهم ومحاميه الحق في الحصول على التسجيلات الصوتية والمرئية لجلسات المحاكمة، حتى يتمكنا من إعداد الدفوع بصورة قانونية سليمة
المادتان 64 و105 تُهدران حق الدفاع بحضور المحامي أثناء الاستجواب
وتابع البرعي أن حق الدفاع مُهدر تمامًا بالمادتين (105) و(64) من مشروع القانون، مشددًا على أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستجوب متهمًا دون حضور محامٍ، كما لا يجوز لأي وكيل نيابة تحت أي ظرف من الظروف أن يستجوب متهمًا في غياب محاميه، لأن ذلك يُخلّ بجوهر العدالة وضمانات الدفاع.
واختتم البرعي حديثه قائلًا: إن هناك العديد من المشكلات في مشروع القانون، متمنيًا أن يُحال هذا المشروع إلى البرلمان القادم لمزيد من الدراسة والمناقشة، خاصة أن الدورة البرلمانية الحالية توشك على الانتهاء خلال شهر واحد فقط.