الجمعة 08 نوفمبر 2024 الموافق 06 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

القانون يضيف مميزات جديدة.. ما شروط الحصول على معاش إضافي؟

المعاشات
المعاشات

أدخل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مجموعة من المزايا الجديدة لأصحاب المعاشات، من بينها استحداث معاش إضافي، قائمًا على الاشتراكات المحددة لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف إلى المعاش الأساسي.

ينص القانون على أنه يمكن للمؤمن عليه الذي يتجاوز أجره الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أن يتقدم بطلب للحصول على معاش إضافي من الهيئة، وذلك مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، على ألا يتجاوز هذا المعاش ١٠٠٪ من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

كما ينص القانون على إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه الذي يرغب في الحصول على معاش إضافي.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأميني المكمل، ونسبة الاشتراكات المطلوبة من المؤمن عليه، بالإضافة إلى الشروط والقواعد المتعلقة بالاستفادة من هذه المادة.

ويستحق المؤمن عليه المعاش الإضافي في حال استحقاقه لمعاش وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم حساب المعاش الإضافي من خلال قسمة رصيد الحساب الشخصي المشار إليه، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، حيث يدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش السنوية.

وجاء إقرار المعاش الإضافي في القانون نظرًا لتجاوز بعض دخول وأجور المؤمن عليهم الفعلية للحدود القصوى لأجور الاشتراك، والرغبة في تقليل الفجوة التي قد تقع بين دخول وأجور تلك الفئة والمعاش الذي يستحق لهم.

شروط الحصول على معاش إضافي

وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصى على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة 35 من هذا القانون، والتى تنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.

ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به.

وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.

وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، يصرف الرصيد المتوافر في الحساب، وفى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم 7 المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.