الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

عاجل| من 1000 لـ 1200 جنيه حد أدنى.. 5 فئات تشملها زيادة الأجور اعتبارا من مارس المقبل

مشروع قانون زيادة
مشروع قانون زيادة الأجور

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن القواعد التنفيذية لحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التى وجهت القيادة السياسية بتطبيقها اعتبارًا من شهر مارس المقبل، ما بين زيادة الأجور والمعاشات والدعم.

ونص مشروع القانون على تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ليصبح فى الأول من مارس سنة 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة 10% من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 29/2/2024م، بحد أدنى 150 جنيها شهريا، دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة فى موعدها الأول من يوليو سنة 2025، ويعجل موعد صرف استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 29/2/2024 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150جنيهًا شهريا، ولا تسري العلاوة الخاصة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي.

اعتبارًا من الأول من مارس 2024 يزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه للدرجة المالية السادسة، و550 جنيها للدرجة المالية الخامسة، و600 جنيه للدرجة المالية الرابعة، و650 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و700 جنيه للدرجة المالية الثانية، و750 جنيها للدرجة المالية الأولى، و800 جنيه للدرجة المالية مدير عام، و850 جنيها للدرجة المالية للدرجة المالية العالية، و900 جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل، أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

يشمل نطاق تنفيذ تلك القرارات الموظفين والعاملين بالدولة الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

يصرف الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة بمبلغ 1000 جنيه شهريا للدرجات المالية السادسة والخامسة والرابعة، و1100 جنيه شهريا للدرجات المالية الثالثة والثانية والأولى، ومبلغ 1200 جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، وفى حالة انخفاض إجمالى ما يحصل عليه الموظف أو العامل من تلك الزيادات المقررة عن مبلغ الحد الأدنى المقرر  يستحق الموظف أو العامل الفرق بينهما، ويصرف تحت مسمى علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية.