الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

وزير العدل الفلسطيني: إسرائيل تخالف كل القوانين الدولية وعدوانها بغزة جريمة حرب

أرشيفية
أرشيفية

أكد محمد الشلالدة؛ وزير العدل الفلسطيني؛ أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عدد من جرائم الحرب التي تستلزم المحاكمة والمساءلة المدنية والجنائية.

وقال الشلالدة في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "الوضع القانوني لقطاع غزة يحكمه قانون الاحتلال الحربي واتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف وكافة اتفاقيات حقوق الانسان".

وأضاف: "إسرائيل أعلنت قطاع غزة كيان معادي وهو مخالفة للقوانين الدولية؛ كيف للدولة القائمة بالاحتلال أن تعلن الإقليم المحتل اقليما معاديا؛ إسرائيل أعلنت الحصار على قطاع غزة وهو مخالفة للقانون الدولي ورفع للحماية القانونية عن السكان المدنيين".

وتابع: "إسرائيل تذرعت بنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وهو حق الدفاع عن النفس وهو ينطبق فقط على الدول كاملة السيادة وليس على حركات المقاومة وهو ما أيدته المحكمة الجنائية الدولية".

وأكمل: "القانون الذي يحكم العلاقات بين الشعب المحتل والسلطة القائمة بالاحتلال هو قانون الاحتلال الحربي وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة حول حماية السكان المدنيين".

وواصل: "إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال لم تلتزم ولم تمتثل لكافة الالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية لاهاي واتفاقية جنيف وبالتالي خالفت كافة مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني الذي ينظم القواعد الأساسية للحرب ومنها مبدأ النسبة والتناسب والقصف العشوائي".

وأوضح: "إسرائيل في قطاع غزة ترتكب كافة الجرائم في حق الشعب الفلسطيني والتي تدخل في منظومة جرائم الجرب والجرائم ضد الانسانية وكل هذه الجرائم تعتبر انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وإسرائيل لم تلتزم بتطبيق أي نص من هذه النصوص باستهداف المستشفيات والسكان المدنيين".

وذكر: "إسرائيل تحول دون وصول الامدادات الإنسانية لقطاع غزة بأغلاقها للمعابر؛ والامدادات وفقا للقانون الدولي يجب أن تقوم إسرائيل بتوفيرها وليس عن طريق الوساطة أو الهدنة وكل هذه الجرائم تنعقد عليها المسؤولية القانونية الدولية ضد إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال".

واختتم: "تنعقد على إسرائيل المسؤولية المدنية أيضا لجبر الضرر والتعويض عن كل ما أصاب المباني المدنية والسكان المدنيين من أضرار؛ وذلك استنادا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية الصادرة عام 1947 والتي نصت على المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية عن الجرائم".