الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

بالرقم القومى.. رابط الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الاستعلام عن اللجنة
الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يتصدر رابط الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومى، محركات البحث العملاقة "جوجل"، بالتزامن مع بدء توافد المصريون في الخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة.

وفور انطلاق التصويت بالانتخابات الرئاسية في الخارج، توافد المصريين المقيمين في أنحاء العالم، منذ الساعة الـ9 صباحًا بالتوقيت المحلي لكل دولة، على مقار السفارات والقنصليات المصرية؛ للمشاركة في الاستحقاق الدستوري والعرس الانتخابي.

ومن جانبه، عقد المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا، وأجرى خلاله محادثات فيديو مع عدد من سفراء مصر في الخارج؛ لمتابعة عملية تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة 2024.

وتعكف غرفة عملية الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، على متابعة تصويت المصريين في الخارج، وذلك بالتزامن مع إقبال المصريين على عدد من السفارات والقنصليات على  مستوى دول العالم.

ويتوجه الناخب لمقر السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي او جواز سفره ساري الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها الى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والادلاء بصوته وينصرف.

اسماء مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى العملية الانتخابية 2024، بين 4 مرشحين، وهم: 

  • عبد الفتاح السيسى رمز "النجمة"
  •  وفريد زهران رمز "الشمس"
  •  عبد السند يمامة رمز "النخلة"
  •  حازم عمر رمز "السلم".

ووفقًا للجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات، انطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية اعتبارًا من اليوم الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل، على أن يبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بتوقيت كل دولة.

وحددت الهيئة، 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

كما حددت الوطنية للانتخابات، يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الأولى بالجريدة الرسمية، وفى حالة الإعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

رابط الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومى:

  1. الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر زيارة الرابط التالي  (من هنا).
  2. الضغط على موقفك الإنتخابي
  3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما
  4. الضغط على استعلم
  5. يظهر الرقم القومي وبجواره «له حق الانتخاب أو لا»
  6. تظهر بيانات اللجنة الانتخابية

عقوبة التخلف عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية:

1- يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسية لاختيار رئيس الجمهورية.

2- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.

3- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.

4- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

5- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

6- حددت مادة 47 عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

7- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

8- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

أ - كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكي المشار إليه فى المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية.

ب ـ كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

9 - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
10 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أى ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.

11 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.

ب: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكى يحمله على الإدلاء لصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

12- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.

13- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أى من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

14- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون رقم 22 لسنة 2014.

15- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (24) من هذا القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال.

16- يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.