الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

حسم أزمة تثبيت العمالة الموسمية بين التنظيم والإدارة وجهة حكومية

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

خاطب قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة،  الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن الرأى القانونى المتعلق بمدى جواز تعديل الشكل التعاقدى للعمالة المتعاقدة معها بشكل موسمى متقطع، حال عدم استمرار التعاقد طوال العام، وعدم وجود استمارات الصرف بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية رقم 81  لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
يأتى ذلك على خلفية قيام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار "فرع المنيا" قامت بتشغيل عمالة لمحو أمية بعض المواطنين عن طريق التعاقد معهم تحت مسميات "اتفاق فتح فصل محدد المدة – فصول التعاقد الحر- عقد عمل مؤقت للمعلم- عقد اتفاق محدد المدة لمعلم بالنظام الحر"، على فترات متقطعة تتراوح بين 3 و6 و9 أشهر، دون أن يكمل أيًا من تلك التعاقدات مدة العام، وقد خلت بعض العقود من تحديد قيمة المقابل المالى الذى يتقاضاه المتعاقد مع الهيئة، فى حين أنه لم يواف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصورة رسمية من استمارات صرف تلك المكافآت.
وأشارت فتوى مجلس الدولة، إلى أن العامل المؤقت هو من يعين طبقًا لأحكام القوانين والقرارات اللائحة المنظمة لتوظيف العاملين المؤقتين للقيام بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية لمدة محدودة فى خدمة مرفق عام نظير مقابل يخصص من بند المكافآت أو اعتماد مالى آخر ميزانية غير بند الأجور المخصص للعاملين على درجات دائمة، وهو ما يختلف اختلافًا كليًا عن الإطار الذى تتعاقد من خلاله الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار مع بعض المواطنين، ومن بينهم من يشغل وظائف دائمة بالدولة ومتطوعون راغبون فى العمل بهذا المجال، للإسهام فى برنامج محو الأمية، مما يجعل الأمر أقرب إلى العمل التطوعى، ولا يغير من فكرة هذا العمل أن يصاغ ويبرم فى صورة تعاقدية بين الجهة أو الهيئة العامة القائمة على تنظيمه والأفراد المتطوعين، أو إقرار بعض المزايا المعنوية أو الحوافز المالية فى أى من تلك العقود تقديرًا لجهود المتطوعين حال تحقيقهم النتيجة المرجوة من تطوعهم، بما يحفز طاقتهم ويجدد رغبتهم فى الاستمرار فى العملية التطوعية.
وتابعت: أن لكل من عقود العمل المؤقتة والعقود التى تبرمها الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار مع بعض المواطنين للإسهام فى برنامج محو أمية الدراسين  بفصول محو الأمية، ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة، والتى تم التعاقد معها اعتبارًا من 1/9/2014 على فترات متقطعة لمدة 3 أشهر، أو ستة أشهر أو تسعة أشهر، خلال العام الواحد بموجب عقد عن كل فترة، الأمر الذى لا مجال معه لسريان حكم المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الخاص بنقل العمالة المؤقتة إلى بند أجور موسمين على الباب الأول، على الحالات المعروضة والحالات المماثلة لها.
وانتهت إلى عدم جواز تعديل الشكل التعاقدى للحالة المعروضة والحالات المماثلة لها "نقل التعاقد" مع الهيئة العامة لمحو الأمية إلى التعاقد على بند 2/3 أجور موسمين باعتمادات الباب الأول "أجور".