الخميس 02 مايو 2024 الموافق 23 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

تعديلات على نظام مشتريات مصانع وشركات الإنتاج الحربى.. إلغاء المناقصات فى 3 حالات

وزير الإنتاج الحربى
وزير الإنتاج الحربى

أجازت الهيئة القومية للإنتاج الحربى، بعض التسهيلات فى عمليات التعاقد على المشتريات بالهيئة وشركاتها ووحداتها التابعة، والتى نصت على إتاحة الإعفاء من إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، مع استبدالها بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر فى حالة الأصناف الصادر بها تسعيرة جبرية والأصناف المحتكر تصنيعها كمصدر وحيد.

ووفق منشور حصل عليه "الرئيس نيوز"، يتم الترخيص بالإعفاء من إجراء المناقصات بناء على ترخيص من نائب رئيس الهيئة أو رئيس مجلس إدارة الشركة أو الوحدة كل فيما يخصه وذلك فيما لا تجاوز قيمته مليون جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية وخمسة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.

ويحق لمجلس إدارة الشركة أو الوحدة فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها فى البند "أ" من هذه المادة، التصديق المبدئى من نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لما تجاوز قيمته ثلاثة ملايين جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية وسبعة ملايين جنية بالنسبة لمقاولات الأعمال.

تتولى اللجنة وضع القيمة التقديرية للتعاقد بحيث تكون ممثلة لأسعار السوق عند الطرح مع الأخذ فى الاعتبار جميع العناصر المؤثرة وفقًا لطبيعة تنفيذ التعاقد وترفع اللجنة تقريرًا بنتيجة أعمالها، متضمنًا اقتراح مبلغ التأمين المؤقت المطلوب فى الحدود المقررة قانونًا، وذلك للاعتماد من السلطة المختصة.

يكون البت فى المناقصات بأنواعها عن طريق 3 لجان، تقوم إحداها بفتح المظاريف وأخرى بالبت الفنى وأخرى بالبت المالى فى المناقصة،  على أنه بالنسبة للمناقصة التى لا تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه فتتولى فتح المظاريف والبت فى المناقصة لجنة واحدة.

أى عطاء يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف الفنية يجب تقديمه فور وصوله إلى رئيس اللجنة للتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده دون فتحه ثم يدرج فى كشف العطاءات المتأخرة، وتستبعد اللجنة العطاءات المتأخرة ويتم ردها إلى أصحابها خلال مدة لا تجاوز يومين من قرار اللجنة.

تلغى المناقصة قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة إذا استغنى عنها نهائيًا أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو إذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمى العطاءات أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار أو إذا تبين وجود نقص أو خطأ فى كراسة الشروط والمواصفات.

ويجوز إلغاء المناقصة فى الحالات الآتية: إذا لم يقدر سوى عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد ما لم تكن حاجة العمل لا تسمح بإعادة الطرح، ولا توجد فائدة ترجى من إعادة الطرح، ويشترط أن يكون العطاء مطابقًا للشروط فى حدود القيمة التقديرية.

إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.

إذا كانت قيمة العطاء الأقل تجاوز القيمة التقديرية ما لم تبين دراسة لجنة البت المالى عدم جدوى إعادة الطرح والآثار المترتبة عليه ويكون الإلغاء فى جميع الحالات بقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على توصيات لجان البت.