الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

جدل برلماني بشأن المادة المنظمة لأموال الغرف السياحية

الرئيس نيوز

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلًا واسعًا أثناء مناقشة تعديلين تقدم بهما النائب عمرو درويش بالمادة (31) وهي المنظمة لأموال الغرف السياحية، في مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

واقترح النائب، حذف البند (7) أو تعديله ليكون مفاده “القروض التي تساعد الغرفة علي منحها للشركات بعد موافقة الجمعية العمومية، حتى لا يفهم أن الغرفة هي التي تقترض”.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أنه لا داعي للتعديل منعها لتقيد حرية الغرف، حيث أنه من حقها أيضًا الحصول علي قروض لتحقيق أغراضها، والجمعية هي من توافق وملزمة بسداده ولا تحمل أحد شيء.

كما تقدم النائب بمقترح تعديل البند (8 ليكون مفادها أي موارد أخرى بعد موافقة الجمعية العمومية عليها، إلا أن الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، أكدت عدم وجود داعي لتقييد مجلس الإدارة لاسيما وأنه المعني بإدارة الموارد، غير أن الأمر في النهاية خاضع لرقابة الجمعية العمومية.

وتقضي المادة (31) حسبما انتهي إليها المجلس بأن تتكون أموال الغرفة من:

1- حصيلة اشتراكات عضوية المنشآت أعضاء الغرفة في الجدول العام للغرفة، المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون.

2 - الاشتراكات السنوية التي تؤديها المنشآت أعضاء الغرفة.

3- المنح والتبرعات من أي من المنشآت أعضاء الغرفة أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أي من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما في حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص وبعد التنسيق اللازم مع الجهات المعنية.

4- عوائد استثمار أموال الغرفة والإيرادات التي تحصل عليها من أموالها العقارية والمنقولة.

5- مقابل الخدمات والأنشطة التي تقدمها لأعضائها أو للغير، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الغرفة، وعائد ما قد تقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها.

6  - ما قد تخصصه الدولة للغرفة من إعانات.

7 - القروض التي تحصل عليها الغرفة

بعد موافقة الجمعية العمومية لها.

8- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة.