الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

كيف يتم إصدار الأحكام في قضايا ازدراء الأديان؟.. وزير العدل يوضح

وزير العدل
وزير العدل

أكد المستشار عمر مروان؛ وزير العدل أنه لا يوجد قانون لازدراء الأديان مشيرا إلى أنها مادة في قانون العقوبات وليست قانون مستقل.

وقال مروان في مقابلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "بعد اقتراح من الرئيس السيسي قمنا بإنشاء لجنة من الخبراء تستعين بها المحاكم والخبراء لديهم العلم الشرعي والقانوني وقمنا بتكون اللجنة من 14 عالم من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء وهم مؤهلين شرعا وقانون لأبداء الرأي في قضايا ازدراء الأديان".

وأضاف: "الجهات الثلاث تبدي رأيها في القضية ولنفترض أن هناك خصومة بين المتهم في القضية وبين احدى الجهات؛ هناك جهتين يمكنها ابداء الرأي في القضية وقمنا بالجمع بين ثلاث جهات لحسم القضايا حال حدوث مشكلة في إحدى الجهات".

وتابع: "لابد وأن تكون اللجنة مؤهلة من الناحيتين القانونية والفقهية وفي النهاية من يقيم هو رجل القضاء هو صاحب التقييم النهائي في القضية".

وأوضح: "هناك فارق بين التفكير وإبداء الآراء وبين التجريح؛ هناك أمور لو قلتها للعامة لا يمكن أن تفهم بشكل جيد؛ يمكن أن أطرح شيء أمام أشخاص غير قادرين على فهمها ويأتي القضاء ليقول إن صاحب القضية مدان أو غير مدان".

وأكمل: "النيابة العامة خلال التحقيق قد ترتكن أو لا ترتكن إلى رأي الخبراء ولكنه يكون عامل تحت بصرها والقضاء دائما نظرته موضوعية وبالتالي لا يضار أحد في النهاية".

وعن قضية الحبس الاحتياطي قال مروان: "الحبس الاحتياطي منظم بقانون وحتى يحدث تعديل يجب أن يكون هناك تعديل بقانون؛ الحبس الاحتياطي كان موجود والقانون وليد بيئته سواء كانت ملتهبة أم هادئة وهناك بدائل للحبس الاحتياطي وهي تتوقف على ظرف المجتمع".

وتطرق مروان للحديث عن شروط العفو الرئاسي عن المحبوسين، مشيرا إلى أن العفو لا يحدث إلا على حالة صدر فيها عفو وأن الدستور والقانون منح حق العفو للسيد رئيس الجمهورية.

واختتم: "من إطلاقات النيابة العامة والمحكمة أنها تقوم بالإفراج عن المحبوسين؛ هناك فارق بين القضايا المحكوم فيها وبين الحبس الاحتياطي وقانون العفو يشمل الكل ولكن هناك ضوابط للقضايا التي يصدر فيها عفو أما القضايا المتداولة أمام المحاكم لا يحدث فيها عفو ولكن إفراج من حق النيابة العامة أو المحكمة".