السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

نهاد أبو القمصان تفجر مفاجأة عن "زفة الشرف" لفتاة الشرقية

المحامية نهاد أبو
المحامية نهاد أبو القمصان

علقت المحامية نهاد أبو القمصان؛ رئيس المركز المصري لحقوق المرأة؛ على واقعة فتاة الشرقية والمعروفة إعلامية بـ "زفة الشرف".

وقالت أبو القمصان في مقابلة مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "القضية موجعة للقلب والسؤال هنا أين الدولة؟ ليس لدينا جريمة في القانون عن زواج القاصرات لدينا منع توثيق زواج القاصرات؛ المأذون لا يعقد لأنه لو عقد لائحة المأذونين تعاقبه".

وأضافت: "الوضع فيه مجموعة من الجرائم ولكن لدينا فجوة قانونية؛ لدينا 3 قوانين تتحدث عن عقد الزواج أو سن الزواج؛ قانون الأحوال الشخصية يقول إن سن الزواج 18 سنة وقانون الطفل يقول إن سن الطفولة 18 سنة ولا يجوز تزويج الأطفال ولائحة المأذونين تقول إنه لا يجوز إثبات العقد قبل أن يتم الزوجين 18 سنة".

وتابعت: "هل قانون العقوبات فيه نص واضح أن هناك جريمة أسمها زواج الأطفال؟ لا غير موجود وهناك تسهيل لزواج الأطفال لأن المأذون لديه دفتر يسمى إثبات الزواج وظيفة الدفتر أن يتزوج الناس وحين يقررا الإثبات يذهبان للمأذون ليقوم بعمل إثبات زواج".

وأكملت: "كثير من الناس تشعر بالتخبط وحتى بعض المسؤولين؛ يقولون إن هناك تقدم كبير في موضوع المرأة وكيف يكون ترتيب مصر متأخر؟ ذلك لأن هناك فجوة قانونية كبيرة؛ أنت تمنع إثبات زواج الأطفال ولم تمنع الزواج وتعطي تسهيل بإصلاح الموضوع ولذلك ليس هناك جريمة يعاقب عليها القانون".

وأوضحت: "انظر إلى وجه الفتاة؛ انها طفلة نتحدث عن طفلة ما حدث كارثة كمية الرعب والأذى والإرهاب النفسي الذي تعرضت له غير طبيعي وكمية الأذى النفسي الذي تعرض له الأهل هو ما دفعهم لعمل هذا الأمر؛ ما قام به والدها على قدر ما هو مهين لكن فيه قدر من رد الاعتبار".

وواصلت: "كان المفترض لو كان هناك مشكلة يمكن أن يلجأ الزوجين إلى طبيب؛ الزوج فضح نفسه في اللحظة التي حاول فضح الفتاة بلا معني أو مبرر والقصة بالكامل في منتهي الصعوبة والنيابة يمكن أن تكيف القضية على أنها اتجار في البشر وقد يحاكم الأب والزوج والمأذون الذي قام بالزواج العرفي؛ وعقابه أن يشطب من قائمة المأذونين".

واختتمت: "إذا كيفت الحالة اتجار في البشر قد يكون هناك محاكمة ولكن بما أنه تم التصالح وإخلاء السبيل للزوج والأب فإذن الاعتماد كان على القانون الجنائي".