الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

النواب يوافق على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع لجنة النقل بمجلس النواب

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، تمهيدًا لإعداد تقريرها عن مشروع القانون لعرضه على المجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، المشترك مع هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثلي عدد من الوزارات، والذي استغرق أكثر من 6 ساعات متواصلة.

وينص مشروع القانون على أن الهيئة العامة للنقل النهري، هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية، تتبع الوزير المختص، ومقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق، وفروعا، ومكاتب لها، داخل جمهورية مصر العربية؛ لممارسة مهامها.

وتهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي، عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة، تكفل أداء دوره في التنمية القومية.

ووفقا لمشروع القانون، تباشر الهيئة الاختصاصات التي تكفل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولهـا علـى الأخص القيام بالأمور الآتية:
1. تنفيذ أحكام القوانين، والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية.
2. وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات
اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية في كافة المجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها - بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

3. وضع المواصفات الفنية، والشروط، والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، والمحددة لتكاليف معاينة
الموانئ الهرية والمراسي والوحدات التهرية الآلية وغير الآلية: للتأكد من التزام جميع المشتغلين
بها، بما يكفل أمان وكفاءة التشغيل، ويؤدي إلى المحافظة على سلامة المياه والممرات الملاحية
التي يحددها قرار الوزير المختص، كمـا يكون لوزارتي الدفاع، والداخلية تحديد المواصفات
والشروط الخاصة بالموانئ النهرية، والمراسي، والوحدات النهرية التابعة لها.

4. تطهير وتطوير الطرق الملاحية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، وصيانتها، بما يحقق الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
5 - إدارة وتشغيل وتطوير الأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، وصيانتها، بما يحقق حسن الاستفادة منها
بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وبما لا يخل بإدارة وتشغيل منظومة توزيع المياه على أن ينقل للهيئة الأهوسة الملاحية الواقعة على المجري الملاحـي القاهرة - دمياط والقاهرة - الإسكندرية، عبر ترعة النوبارية، والتابعة لوزارة الموارد المائية والري، متضمنة كافة المعدات.

6، الإشراف والرقابة على جميع مشروعات النقل النهري؛ للتأكد من سلامة التنفيذ، ومطابقتها للشريط
والمواصفات الفنية التي تضعها الهيئة.
7. التفتيش على كافة العائمات النهرية المرخص لها؛ للتأكد من سلامتها، وتطبيق إجراءات السلامة عليها.
8. تحديد مقابل استخدام المنشآت الصناعية التي تقيمها الهيئة.
9. تحديد المراسي بكافة أنواعها، والموانئ، والترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها، بعد الحصول على موافقة وزارات الدفاع، والداخلية، والموارد المائية والري بالنسبة لمواقع الموانئ والمراسي، وتعفى وزارة الدفاع، من الحصول على هذه التراخيص.

10.إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب، والبضائع والمهمات والمواد بكافة أنواعها، والحاويات وتعفى وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.

11. تحديد الخطوط الملاحية، وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، بعد التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وتعفى وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.
12.إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، بعد أخذ رأي وزارة الدفاع، وموافقة مجلس
الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وذلك بغرض إنشاء، وإدارة وتشغيل، وصيانة، واستغلال الموانئ والمراسي النهرية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، والقنوات الملاحية، وكافة أعمال النقل النهري، والقيام بأي من الأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.


وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن هيئة النقل النهري، هى الجهة صاحبة الحق فى تحديد المواصفات والشروط الخاصة المطلوب توافرها فى الوحدات وفترة مزاولتها للعمل، لنقل أنواع معينة من البضائع أو المهمات أو المواد الخطرة، أو الملوثة للبيئة، أو العائمات المستخدمة فى أغراض السياحة، ويختص الوزير دون غيره بإعفاء الوحدات النهرية التابعة للشرطة من التراخيص والرسوم المقررة عليها.