السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

مفاجأة.. الأوقاف تجيز بيع أراضى وشقق الوقف بنظام المبادلة أو المزاد العلني

الرئيس نيوز

ما يقارب 120 ألف وحدة سكنية وإدارية تملكها وزارة الأوقاف ممثلة فى هيئة بخلاف الأراضى التى تمتد لنصف مليون فدان، أتاحت الدولة إعادة النظر فى ملكيتها عن طريق واحدة من 3 آليات،هى: التبادل أو الإبدال أو الاستثمار للعين الموقوفه التى تشرف عليها الوزارة بعين أخرى.

ووفقًا لمنشور رسمى حصل عليه " الرئيس نيوز  "، تجرى هيئة الأوقاف الاستبدال فى الوقف متى رأت فى ذلك ما يحقق المصلحة، وذلك عن طريق التبادل بين كل أو بعض أعيان الوقف الخيرى والأوقاف المنتهية على مستحقيها أو أملاك الغير فإذا لم يتيسر جاز ذلك عن طريق الإبدال، إذا تعذر الشراء يستثمر مال البدل فى وجه من أوجه الاستثمار الجائزة شرعًا، وذلك لحين توافر الظروف الخاصة بالحالات التى تعرضها عليه لجنة الاستبدال.

وتشكل لجنة للاستبدال بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويتولى رئاستها رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية والخدمات الزراعية وعضوية كلًا من ممثل قطاع الشهر العقارى بوزارة العدل، ومجموعة من الخبراء أبرزهم ممثل عن الهيئة العامة للمساحة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

تختص اللجنة بدراسة أوضاع وأحوال أعيان الوقف وتحديد ما يلزم استبداله منها بما يحقق مصلحة الوقف، ودراسة ما يقدم من طلبات فى هذا الشأن، تحديد الأسلوب المناسب لإجراء الاستبدال فى كل حالة على حدة، وطريقة الإبدال، كما تختص بتقدير الأثمان الأساسية للأعيان محل الاستبدال وذلك بما يتفق مع أسعار السوق.

يجوز للجنة رفض طلب الاستبدال إذا رأت مصلحة الوقف تقتضى ذلك، أو إذا تبين لها أن ضررًا قد يلحق بباقى أعيان الوقف، أو استثمار العين بمعرفة الهيئة أجدى من استبدالها.

إذا لم يتيسر إجراء الاستبدال بطريق التبادل "المقايضة" يكون للهيئة إجراء الإبدال ببيع العين الموقوفة بالمزاد العلنى أو بالممارسة لشراء عين بديلة إن تيسر ذلك.

كما حددت الأوقاف الحالات المستثناه للاستبدال بالممارسة، وهى المساحات الصغيرة التى يتعذر طرحها بالمزاد ولا تصلح للاستثمار، بما لا يزيد عن 300 متر فضاء أو ثلاث قراريط زراعية، المساحات التى تستخدم للسكن فى القرى والعزب، الموافقة على الاستبدال للأراضى محل عقود التقنين على ألا يؤثر استبدال العين على باقى الوقف من حيث الرى والصرف والحبس، ويكون الاستبدال بالقيمة السوقية العادلة بما يحقق مصلحى الوقف الخيرى وأن يكون لها عقود تقنين وضع.