الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

بعد القبض عليه.. العقوبة المنتظرة لمُسرب فيديو نيرة أشرف من المشرحة

الرئيس نيوز

تصدر الفيديو المسرب لجثة الطالبة نيرة أشرف من داخل المشرحة محرك البحث الشهير «جوجل»، وظهر فيه آثار الطعنات التي تلقتها في الرقبة والوجه والظهر، واستنكر ذويها تسريب الفيديو، وأعلنوا عن تقدمهم ببلاغ ضد المتسبب في الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، قبل قليل، من إلقاء القبض على ممرضة قامت بتصوير نيرة أشرف أثناء تواجدها باستقبال المستشفى العام بمدينة المنصورة.

وكان محامي الطالبة أسرة نيرة أشرف، كشف أن المتورط فى هذا الفيديو ممرضة وتم تقديم بلاغ للمحامى العام لنيابات المنصورة.

وبعض القبض على المتورطة في تسريب الفيديو، يرصد «الرئيس نيوز»، العقوبة المنتظرة للمتهمة بحسب قانون العقوبات في الباب الحادي عشر تصدى جرائم النبش في القبور.

ونصت المادة (160) على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

(أولا) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.

(ثانيا) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

(ثالثا) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.

وتنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات والتى عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، إذا صدرت الأفعال السابقة أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

كما نصت المادة على أنه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها .